المجلس الإسلامي العلوي في لبنان: وظيفته، قانونه، فائدته، أهدافه، ماذا يُمثّل؟ كيف ومتى تمّت المطالبة به ولماذا، ومتى يبدأ عمله؟...

أُضيف بتاريخ الأثنين, 16/05/2011 - 18:37

المرسل: أبو إسكندر \08\05\2011م

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآله ومن والاه... وبعد

نشكركم سيدي الفاضل على توضيح الفرق بين المجلس الملّي والمرجعية الدينية في معرض ردّكم على أحد الأسئلة، فقد كان هذا الأمر مُبهماً عند كثيرين، وحاول البعض خلق التباسات حول هذا الموضوع ليوجد بلبلة في صفوف العلويين... فإزالة لأي ضبابية وتنويراً للكثيرين ممّن لديهم رغبة كبيرة في التعرّف على طبيعة عمل المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، نتمنى أن تحدّثونا عنه، فمثلاً: ما هي وظيفته، وما فائدته، وما أهدافه، وماذا يُمثل؟ وكيف ولماذا تمّت المطالبة به ومنذ متى؟ ولماذا تأخرت الدولة حتى أقرّته؟ وما الذي تنتظرونه من الدولة اللبنانية حتى تتم أمور المجلس كلها بشكل قانوني ورسمي؟...
شاكرين فضلكم، وأي شيء يمكنكم أن توضّحوه لنا إن مختصراً أو مفصلاً حول هذا الموضوع بشكل يُزيل أي التباس بخصوصه فهو كرمٌ زائدٌ منكم .
وإن جاز لنا السؤال أن تعرّفوا القرّاء على وظيفتكم شخصياً في هذا المجلس وما هي مساهماتكم التي تقدمونها لإنجاح مهامه..؟
حفظكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1
أخوكم الأصغر
أبو إسكندر
الجـواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته المعصومين وأصحابه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

الأخ الفاضل السيد أبو إسكندر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  الطائفة الإسلامية العلوية: قديمةٌ في لبنان، لا يستطيع مُتعصّب أن يُنكر هذه الحقيقة، لأنّ الأدلة على ذلك كثيرة، ولسنا الآن في صَدد ذكرها ، بل ما نُريد قوله: أنّ لها حقوقًا كغيرها من الطوائف من الطبيعي أن تُطالب بها، فليس من المنطق أن تقومَ بكامل واجباتها دون أن تأخذ كامِلَ حُقوقها، لأنّ مَن دفعَ ما عليه استحق ما له. ومن جُملة حقوقها: أن يكون لها مجلسٌ مليّ مستقلٌ، تُدير شؤونها الدينية بنفسها، وتُنظّم أوقافها، وتَعنَى بمَساجدها، وتُنشئ مَحاكمها الشرعية وفق مذهبها المعصوم.

  ويُخطئ من يَظن أنها مُندمجة بالطائفة الشيعية، بمعنى يُفقدها هويّتها المُستقلة، فلِكُلّ طائفةٍ تاريخُها، ورجالُها، ومَدرستها الأصولية، وعاداتها، حتى وإن كانتا على مذهبٍ واحدٍ، وهو مذهب الإمام جعفر الصادق (ع)، فهذا المَذهب المعصوم لا تختصره مدرسةٌ، ولا يستطيع أن يَدّعي تمثيله فقيهٌ واحدٌ، بَل له مدارسَ عَديدةٍ تتفق في قواعدَ وتختلف في أخرى، وتُوَثق فقيهًا وتُضعف آخر وفق مَوازين مُعتمدة عند كُل طرف.

  تم الإعترافُ في الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان سنة 1922، وكُرّسَ ذلك رسمياً في 30/آذار/1936 ولكنه بقيَ حِبرًا على ورقٍ، ولم يُنشأ للطائفة في تلك الحقبة إلا بعضُ الجمعيّات مُتواضعة الإمكانيات.

  بدأت المُطالبة بهذا المجلس سنة 1965 ميلادية، بواسطة مجموعة من الشباب المُتحمس الذين عَمِلوا لهذه الغاية، لكنهم لم يصلوا إلى أي نتيجةٍ ملموسةٍ، لعدم وجود من يُمثلهم في المجلس النيابي، فباءت مُحاولتهم بالفشل.

  وفي سنة 1973 قامت حركة الشباب العلوي برئاسة النائب السابق الأستاذ علي يوسف عيد، بمُطالبة الدولة بمجلس إسلامي مُستقل، أُسوَةً ببقية الطوائف، وتقدّم بقانونٍ مُؤلفٍ من أحدى وعشرين مادة، ورفعَهُ إلى المجلس النيابي بواسطة أحد النواب، فتعسر الأمر في البداية، ووقعت الحرب الأهلية المُدمّرة التي نسفت الآمال.

  وفي سنة 1991 تم اتفاق الطائف، وأصبح للمسلمين العلويين نائبان في المجلس النيابي، فبدأ النائب علي عيد بمتابعة المَلف من داخل المجلس، فأُقِرّ بتاريخ 17\8\1995 مُعدّلاً ومُؤلفاً من ثلاثٍ وثلاثين مادّة، لكنه لم يُنفذ بسبب الخلاف الحاد الذي وقع بينه وبين النائب عبد الرحمن عبد الرحمن، وبعد سقوط النائب علي عيد في الانتخابية النيابية سنة 1996، وفوز النائب أحمد عبدو حبوس وعبد الرحمن عبد الرحمن، قدّما إلى المجلس النيابي قانونًا يَنشأ بموجبه لجنةً مؤقتةً مُدّتها ثلاثُ سنوات، تقوم بمهام المجلس مُكوّنة من ثمانية أعضاء بتاريخ 28\1\1999 وعُين رئيسها النائب بدر ونوس، وبعد انتهاء ولايتها شكل النائبان بتاريخ 25\4\2002 اللجنة التوجيهية المَنصوص عنها في المادة الثامنة من القانون رقم 449 المُوكل إليها مُهمة تهيئة اللوائح، بأسماء أعضاء الهيئة الناخبة، وتمّت أوّل عملية انتخابية بتاريخ 3\4\2002 للهيئة العامة، وبتاريخ 30\4\2002 تم انتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية، وبقي الجدل قائمًا والخلاف دائرًا حول الرئيس ونائبه لتاريخ 24\3\2007 فتم انتخابهما، لكن حكومة فؤاد السنيورة لم تعترف بهذه العملية الانتخابية لأسبابٍ سياسيةٍ غُلفت بحججٍ قانونيةٍ، وبقيَ الصراع قائمًا لمُدّة سنتين، ولكن الجهود الكبيرة التي بذلها الأستاذ علي عيد، ساهمت في تكريس هذه العملية الانتخابية، وتمّ الاعتراف بها بمرسومٍ صدر عن رئيس الجمهورية.

أما وظيفة المجلس فنلخصها لك بقانونه:

قانون 1995 : تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان
( قانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 ) المعدل بموجب ( القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 )
أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

  المادة 1 :
الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها ومؤسساتها الخيرية والاجتماعية التابعة لها، تتولى تنظيمها وإدارتها بنفسها طبقاً لأحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري.

  المادة 2 :
يُنشأ للطائفة الإسلامية العلوية في الجمهورية اللبنانية مجلس إسلامي علوي مركزه طرابلس – لبنان الشمالي – يتولى شؤون الطائفة، ويدافع عن حقوقها، ويحافظ على مصالحها، ويسهر على مؤسساتها الخيرية والاجتماعية التابعة لها، ويعمل على رفع مستواها، وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه، بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كُلّ فيما يعود إليها بالمهام الآتية :
يُنسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية التابعة لها وما يماثلها، ويحل النزاعات التي تقوم فيما بينها، ويُشجّع المشاريع الاجتماعية والثقافية والدينية والصحية والتربوية والتعليمية القائمة، ويقوم بمشاريع جديدة إذا لزم الأمر، مساهمةً في رفع المستوى الفكري والروحي والمادي في جميع الأوساط الوطنية.

  المادة 3 :
يستطلع إلزامياً رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين، في مشاريع القوانين والأنظمة العامة العائدة إلى الشؤون الدينية للطائفة الإسلامية العلوية كالأحوال الشخصية.

  المادة 4 :
يكون للمجلس رئيس يُمثل الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان لدى السلطات العامة والهيئات الخاصة، ولهذا الرئيس ذاتُ الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الأديان بلا تخصيصٍ ولا استثناءٍ.

  المادة 5 :
للمجلس ثلاث هيئات: الهيئة العامة، والهيئة الشرعية، والهيئة التنفيذية.

  المادة 6 :
تتألف الهيئة العامة من أبناء الطائفة الإسلامية العلوية اللبنانيين الآتين:

  • الوزراء والنواب العاملين والسابقين.
  • رؤساء وأعضاء المجلس الإسلامي العلوي وقضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين.
  • القضاة والأساتذة الجامعيين والموظفين المدنيين من الفئة الثالثة وما فوق.
  • الضباط القادة والعامون المتقاعدون.
  • 20 من علماء الدين ينتخبهم مجموع علماء الدين العلويين.
  • رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة الرسمية.
  • 20 من المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع الأعضاء المنتسبين إلى هذه النقابات من أبناء الطائفة العلوية.
  • 20 من حملة الإجازات الجامعية من غير المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع حملة الإجازات من أبناء الطائفة.
  • ممثلين اثنين من بين رؤساء المجالس والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية المُعترف بها قانونًا ينتخبهم مجموع رؤساء هذه المجالس والمؤسسات من أبناء الطائفة.
  • مُمثل عن مُدراء المجالس الرسمية والخاصة ينتخبه مجموع مدراء هذه المدارس من أبناء الطائفة.
  • أعضاء مجالس الإدارة الآتية: غرف التجارة والصناعة والزراعة – جمعية التجار وجمعية الصناعيين.
  • رؤساء النقابات العمالية والزراعية والفلاحية.
  • رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المحافظات والأقضية، ورؤساء المجالس البلدية في القرى والبلديات.
  • مختار عن كل قضاء ينتخبه مجموع مختاري هذا القضاء من أبناء الطائفة.
  • 10 أشخاص ينتمون إلى قطاعات غير ملحوظة في بنود الهيئة العامة ينتخبون من قبل الوزراء والنواب العاملين بأكثرية الثلثين. تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من المادة الثامنة من القانون رقم 449/95 تاريخ 17/8/1995 بالإشراف على عملية الانتخاب بكافة مراحلها. لكل عضو من أعضاء الهيئة الناخبة صوت انتخابي واحد، فلا يحق له إلا فئة أو جهة من الفئات التي تتألف منها الهيئة، ولا يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات.

  المادة 7 :
يناط بالهيئة العامة :

  • انتخاب خمسة أعضاء في الهيئة الشرعية و6 أعضاء في الهيئة التنفيذية، وذلك بالاقتراع السري وفقاً لمضمون المواد 8 و 9 و 10 .
  • مناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان الشرعية والتنفيذية.
  • تُعتبر قرارات الهيئة العامة مُلزمة بموجب محضر رسمي.

  المادة 8 :

  1. يؤلف نائِبَا الطائفة الإسلامية العلوية، لجنة توجيهية مهمتها: تهيئة لوائح بأسماء أعضاء الهيئة العامة ممن توفر فيهم شروط العضوية المُحدّدة في هذا القانون، على أن تقوم هذه اللجنة بتوجيه دعوة شخصية لأعضاء الهيئة العامة تتضمن زمان الاجتماع ومكانه.
  2. يتم الإعلان عن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب بواسطة صحيفتين محليتين على الأقل.
  3. كما تنشر جداول أسماء هؤلاء الأعضاء في مراكز عامة تابعة للمحافظة أو للقائمقامية.
  4. تبدأ مهلة الاعتراض على جداول الأسماء المنوه بها أعلاه بعد انقضاء خمس عشر يومًا على تاريخ نشرها في صحيفتين محليتين، ويتم البث بالاعتراضات عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يُعيّنهم رئيس محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي.
  5. تُشرف اللجنة القضائية المُنَوّه عنها أعلاه على إجراء عملية الانتخاب وذلك بمشاركة مندوب يُمثل رئاسة مجلس الوزراء.
  6. وإذا لم يتم النصاب في الدعوة الأولى للانتخاب يُدعى في اجتماعٍ آخر خلال خمسة عشر يوماً ويكون النصاب بمن حضر شرط أن تُبَلَّغَ الدَعوة إلى جميع الأعضاء وعند التعادل في الأصوات بين المرشحين أو أكثر يُعتبر فائزًا في العضوية أكبر المرشحين سنًّا.

  المادة 9 :
تتألف الهيئة التنفيذية من وزراء ونواب الطائفة الإسلامية العلوية كأعضاء طبيعيين حكمًا ومن ست أعضاء من المدنيين ينتخبهم الأعضاء المدنيون في الهيئة العامة لمدة أربع سنوات.

  المادة 10 :
تتألف الهيئة الشرعية من المفتين الحاليين كأعضاء طبيعيين حكمًا، ومن خمسة أعضاء من علماء الدين ينتخبهم قضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين ومجموع علماء الدين أعضاء الهيئة العامة لمدة أربع سنوات.

  المادة 11 :
ينتخب رئيس المجلس الإسلامي العلوي من قبل الهيئة التنفيذية والهيئة الشرعية مجتمعتين بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر فائزًا الأكبر سنًّا بينهما.

  المادة 12 :
ينتخب رئيس المجلس الإسلامي العلوي من بين أعضاء الهيئة العامة ويشترط أن يكون مشهودًا له في الأوساط الدينية والمدنية بالعلم والمعرفة وحسن السيرة.

  المادة 13 :
يشترط في رئيس المجلس الإسلامي العلوي أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عامًا وتستمر ولايته أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يعفى من منصبه إلا لدواع صحية أو لأسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان إليها بمجرد تقديم طلب خطي موقع من الأكثرية المطلقة على الأقل وذلك بخلال عشرة أيام على الأكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مُبرم ومُلزم.

  المادة 14 :
يرأس رئيس المجلس الإسلامي العلوي الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية وله أن يرأس أية لجنة من لجان المجلس.

  المادة 15 :
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وبين أية وظيفة في القطاع العام أو الخاص باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الأديان عامة ويعتبر قبول الرئيس المنتخب منصب الرئاسة تنازلاً حكميًا منه عن أية وظيفة يشغلها.

  المادة 16 :
يكون لرئيس المجلس نائب، تنتخبه الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية مجتمعتين وتكون مدة ولايته مدة ولاية الرئيس، ينتخب نائب الرئيس من بين الأعضاء المدنيين في الهيئة العامة في حال انتخاب عالم دين رئيساً، ومن علماء الدين أعضاء الهيئة العامة في حال انتخاب رئيس من الأعضاء المدنيين.
تستمر ولاية الرئيس ونائبه أربع سنوات حتى لو انتهت ولايتهما كعضوين في الهيئة العامة.

  المادة 17 :
في حال تعذر قيام الرئيس بمهامه لأي سبب يقوم مقامه نائب الرئيس.

  المادة 18 :
إذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه على أنه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين ويُستغنى عن هذا الانتخاب إذا كانت المدة الباقية من ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لا تزيد عن ستة أشهر.

  المادة 19 :
إذا شغر منصب نائب الرئيس تُطبّق أحكام المادة السابقة من هذا القانون.

  المادة 20 :
إذا شغر مركز عضو أو أكثر في الهيئة التنفيذية أو الهيئة الشرعية يُسمى الشخص أو الأشخاص الذين يلون آخر الناجحين بعدد الأصوات حسب محضر آخر جلسة انتخابية، وفي حال تعادل الأصوات بين اكثر من شخص واحد يسمى الشخص الأكبر سنًّا.

  المادة 21 :
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس ونائبه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من: رئيس المحكمة الشرعية العلوية الجعفرية العليا، ومن قاضيين علويين الأعلى رتبة من غير قضاة المحكمة الشرعية، وفي حال تعذر ذلك يُشكل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الشمال هيئة قضائية للنظر بالطعن.

  المادة 22 :
إنّ مهلة الطعن المُشار إليه في المادة السابقة سبعة أيام تلي إعلان نتائج الانتخاب، وعلى الهيئة أن تبُتّ في الطعن خلال عشرة أيام على الأكثر، وقرارها بهذا الشأن لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية.

  المادة 23 :
فور مُضيّ ثلاثة أيام على إعلان نتيجة انتخاب الرئيس ونائبه، وفور صدور قرار هيئة الطعن برفضه، تُبلّغ الحكومة بشخص رئيسها نتيجة الانتخاب، فيصر مرسوم بتكريس هذا الانتخاب ويكون لهذا المرسوم الصفة الإعلانية فقط.

  المادة 24 :
يتألف ملاك المجلس الإسلامي العلوي من:

  • رئيس مصلحة    (عدد ١)
  • أمين سر ( رئيس مصلحة)    (عدد ١)
  • رئيس دائرة    (عدد ٢)
  • محاسب      (عدد ١)
  • محرر أو كاتب    (عدد ٢)
  • مدرس    (عدد ٥)
  • مستكتب    (عدد ٢)
  • مأمور هاتف    (عدد ٢)
  • حاجب   (عدد ٢)
  • سائق    (عدد ٢)
  • خادم    (عدد ٢)

يُعَيّن الموظفون بمرسوم بناءً على اقتراح رئيس المجلس بعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية، على أن تُحدّد رواتبهم وفقاً لسلسلة رواتب موظفي الإدارات العامة، وتسري عليهم أحكام موظفي المحاكم الشرعية باستثناء شروط التعيين.

  المادة 25 : ( ألغيت بموجب القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 .

  المادة 26 :
يجوز تعديل ملاك موظفي المجلس المحدد في المادة / 24 / من هذا القانون بقرار يصدر عن الهيئة التنفيذية ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية العلوية الجعفرية من موازنة الدولة.

  المادة 27 :
يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية العلوية الجعفرية من موازنة الدولة باب خاص للمجلس الإسلامي العلوي يشتمل على تعويض للرئيس ونائبه ورواتب موظفي المجلس ونفقات أيجار دار المجلس وأثاثه وصيانته.

  المادة 28 :
إنّ المجلس الإسلامي العلوي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وله أن يقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه وسائر المبرّات التي ترد عليه، وكل ذلك منقولاً كان أو غير منقول يدخل في صندوق المجلس.

  المادة 29 :
إنّ الهيئة التنفيذية هي السلطة التي يعود لها مباشرة التنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس ويعود لها تقرير قبول الهبات والتبرعات.
إن الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لها إبداء الرأي والإنهاء في كافة الشؤون الدينية بما فيها الوصايا والأوقاف وسائر المَبَرّات.

  المادة 30 :
يكون للطائفة الإسلامية العلوية ثلاثة مفتين ( مفتي عن بيروت ومفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار) ينتخبهم مجموع علماء الدين في الهيئة العامة لمدة أربع سنوات، ولهم ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مُفتو المناطق لدى الطوائف الإسلامية الأخرى بلا تخصيص ولا استثناء بما فيها التعويضات، وتوكل إلى المفتين مهمة تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية.
يُشترط في المفتي أن يكون من بين المشهود لهم في الأوساط الدينية بالعلم والمعرفة.
يُحدد مَلاك الإفتاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء على أن تجري انتخابات المفتين بعد صدور هذا المرسوم.

  المادة 31 :
تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضوء هذا القانون نظاماً داخلياً للمجلس بموافقة الأكثرية المطلقة منهما ضمن مهلة ثلاثة أشهر من انتخابهما ويُبلغ هذا النظام إلى رئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين أن تُعيدا النظر بالمواد المُتعلقة بحسن سير العمل بقصد تحقيق الغاية الأساسية من هذا القانون ويكون قرارهما في هذا الصدد في كل ما يتعلق بشؤون الطائفة العلوية الدينية إدارة أوقافها نافذاً بذاته شرط أن يقترن بموافقة الهيئة العامة وأن لا يتعارض مع أحكام القوانين المتعلقة بالنظام العام.

  المادة 32 :
يخضع اللبنانيون العلويون في أحكامهم الشرعية زواجًا وطلاقًا ونفقةَ ومهرًا وميراثًا وفي كل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية للشرع الجعفري على أن يكون لهم محاكم شرعية خاصة بهم مؤلفة من رجال الاختصاص العلويين تنشأ وتنظم بموجب قانون خاص.

  المادة 33 : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

وفي تاريخ صدور هذا القانون صدر أيضاً قانون المحاكم العلوية وهذا نصه:

إنشاء وتنظيم المحاكم العلوية الجعفرية
( قانون رقم 450 تاريخ 17/8/1995 )
أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

  • المادة 1 : يشكل القضاء الشرعي العلوي الجعفري جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية.
  • المادة 2 : يتألف القضاء الشرعي العلوي من محاكم ابتدائية ومحكمة شرعية عليا.
  • المادة 3 : تشكل المحكمة الابتدائية من قاض فرد شرعي.
  • المادة 4 : تنشأ محكمة بداية في طرابلس وفي عكار.
    إن مركز المحكمة الشرعية العلوية العليا هو طرابلس وتشكل الهيئة من رئيس ومستشارين اثنين.
  • المادة 5 : يطبق قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ16\7\1962 وتعديلاته بالنسبة للاختصاص والصلاحيات والتنظيم والمحاكمات وطرق المراجعة على القضاء العلوي.
  • المادة 6 : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

أخي الكريم من قراءة هذه المواد نعرف وظيفة هذا المجلس وأهدافه وفائدته وماذا يمثل.

  أما الذي ننتظره من الدولة حتى تتم أمور المجلس فـالتصديق على ما أقره المجلس مؤخراً حيث كلّف لجنة مهمتها تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف والمَحاكم وقد انتهت اللجنة من عملها ورَفعت مُقرّراتها إلى هيئتي المجلس وتم الأمر بالتوافق من دون أي خلاف، ونحن اليوم ننتظر أن تُشكّل الحكومة ليتمّ تكريس هذه القوانين كي يبدأ العمل بها.

فهذا باختصار جواب ما سألت عنه.

والحمد لله رب العالمين.

حسين محمد المظلوم
16\5\2011

وهذه أجوبة هامة عن المجلس الإسلامي العلوي في لبنان:

انقر على أي عنوان حتى تتمكّن من قراءته..
1- الفرق بين المجلس الإسلامي العلوي والمرجعية الدينية. 
2- المجلس الإسلامي العلوي في لبنان: وظيفته، فائدته، أهدافه، ماذا يُمثّل؟ كيف ومتى تمّت المطالبة به ولماذا، ومتى يبدأ عمله؟... 
3- المجلس الإسلامي العلوي، خيبة وأمل.. بقلم المهندس: ربيع معين سليمان الحربوقي طرابلس في 4 آب 2017م 
4- اإن المجالس الملية كالمجلس الإسلامي العلوي في لبنان ليست مرجعية روحية جامعة بل هو مجلس جزئي.. 
5- لا يوجد في سورية تقسيم وتوزيع طائفي في مناصب ووظائف الدولة بخلاف لبنان.. لكل طائفة مجلس ملي مستقل وهذا الأمر عائد للعصر العثماني.. 
6- إنّ تمثيل المجلس الإسلامي العلوي في أيّ بلدٍ خارج لبنان يَشترط موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية، وهذا لم يحصل منذ بداية إنشاء المجلس حتى يومنا هذا.. يليه توضيحين من إدارة المكتبة.