بَيَانُ الإِجَابَةِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْن.
أَمَّا بَعْدُ: فَالسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.
فِي تَحْدِيْدِ الأَوْقَاتِ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلا بَأْسَ بِالأَخْذِ بِأَيِّ رِوَايَةٍ مِنْهَا؛ لأَنَّ تَصْنِيْفَهَا فِي كُتُبِ العِبَادَاتِ عَلَى القَوِيِّ وَالضَّعِيْفِ وَالمَجْهُولِ وَالمَتْرُوكِ، لَيْسَ تَصْنِيْفًا مَعْصُومًا، وَإِنَّمَا رَأْيٌ يَظُنُّ صَاحِبُهُ أَنَّهُ صَوَابٌ.
وَلا بَأْسَ بِالإِفْطَارِ مِنْ فَورِ غِيَابِ الشَّمْسِ، وَلا بَأْسَ بِالانْتِظَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الحُمْرَةُ المَشْرِقِيَّةُ، فَالانْتِظَارُ يُعَدُّ احْتِيَاطًا، مِنْ بَابِ الأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالاجْتِهَادِ فِي سَلامَةِ الصَّومِ، وَتَقْوِيَةُ أَحَادِيْثِهِ لَيْسَتْ حُجَّةً لِتَضْعِيْفِ غَيْرِهَا؛ فَكِلاهُمَا جَاءَ عَنْ أَهْلِ البَيْتِ وَلَمْ يُضَعِّفُوا وَلَمْ يُقَوُّوا.
قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ : (( وَقْتُ المَغْرِبِ إِذَا غَابَ القُرْصُ...)) 1
وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَجُوزُ الإِفْطَارُ مَع غِيَابِ قُرْصِ الشَّمْسِ المُوْجِبُ غِيَابُهُ صَلاةَ المَغْرِبِ، وَمِنْهُ قَولُ الإِمَامِ الصَّادِقِ : (( إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ حَلَّ الإِفْطَارُ، وَوَجَبَتِ الصَّلاةُ )) 2
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ الكَاظِمِ أَنَّهُ أَفْطَرَ مَع قَولِ المُؤَذِّنِ ( الله أَكْبَرُ ). 3
وَالانْتِظَارُ حَتَّى تَذْهَبَ الحُمْرَةُ المَشْرِقِيَّةُ مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَمِنْهُ قَولُ الإِمَامِ الكَاظِمِ : (( أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الحُمْرَةُ وَتَأْخُذَ بِالحَائِطَةِ لِدِيْنِكَ )) 4
فَلا بَأْسَ فِيْمَا أَعْلَمُ بِالإِفْطَارِ مَع مَنْ يُفْطِرُ حِيْنَ يَغِيْبُ قُرْصُ الشَّمْسِ، أَو حِيْنَ يُكَبِّرُ المُؤَذِّنُ لِوَقْتِ المَغْرِبِ.
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [ سورة يوسف 76 ]
ثُمَّ الحَمْدُ للهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ.
- 3247 مشاهدة