الأولى بالصلاة على المتوفى

أُضيف بتاريخ السبت, 06/11/2010 - 14:58

الأولى بالصلاة على المتوفى


أجمع الفقهاء والعلماء بأنّ الأولى بالصلاة على المتوفى هو الأولى بميراثه لقوله تعالى: وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ الأحزاب\6.

وقال الإمام جعفر الصادق :

(يُصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يُحبّ).

ومن المعلوم عند أهل الفقه والعلوم بأنّ من تقدّم للصلاة على الجنازة من دون إذن الولي يُعَدُّ غاصبًا حتى الإمام. لقول أمير المؤمنين علي :

(إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدَّمَهُ وليُّ الميّت وإلا فهوَ غاصب).

فقد أوضح أمير المؤمنين أولوية تقدّم الإمام شرط أن يأذن له الولي، وفي بعض الأحيان يتقدّم لوحده وذلك لاشتهار رضا الولي بذلك عند الناس، والأفضل أن يُصرّح وليُّ المتوفى بتقديمه علانية إعلامًا لجميع الحاضرين باختياره، وعملاً بما ورد عن أمير المؤمنين ، واحترامًا لمقام الإمام.

وختامًا أقول

إنّ الصلاة على الميّت في المسجد تُعَدّ من المكروهات والأخبار الدّالة على جوازها قيلت للضرورة الشديدة، والأوجب تركها لوجود ما يدلّ على ذلك من الأخبار الصحيحة، ولعدم عمل النبي والأئمّة بها كما تقدّم.

إنّ هذه الصلاة ليس لها وقت مخصوص بل تجوز في كل وقت إذ ليس فيها آذان ولا إقامة ولا فاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا قنوت ولا تشهّد ولا تسليم، وإنما هي عبارة عن دعاء للميّت واستغفار له. وهي خمس تكبيرات بأزاء الصلوات الخمس كما ورد ذلك عن المعصومين.

إنّ الأولى بالصلاة على الميّت الأولى بميراثه.

ومن المكروهات في صلاة الجنازة، الخُطب الطويلة كما تجري العادة أحيانًا، بل الواجب أن تُفتتح بالتكبير وتُختتم بالتكبير. والله أعلم.