السؤال: عن الفطرة؟ (تعيينها، وقدرها، ومن يعطيها، ولمن تُعطى، وحَدُّها، ووقتها، وهل يجوز إخراجها من بلد إلى بلد..)

أُضيف بتاريخ الأربعاء, 15/07/2015 - 09:39

 

السُّؤَالُ: عَنِ الفِطْرَةِ ؟

بَيَانُ الإِجَابَةِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْن.

أَمَّا بَعْدُ: فَالسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. 

الفِطْرَةُ مَا حُدِّدَ لِيُخْرِجَهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ عِيَالِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَان.


تَعْيِيْنُ الفِطْرَةِ وَقَدْرُهَا

فِيْمَا رُوِيَ عَنِ الأَئِمَّةِ قَولانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا صَاعٌ، وَالآخَرُ أَنَّهَا نِصْفُ صَاعٍ.

وَمِنْهُ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ :(( عَلَى الصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ وَالحُرِّ وَالعَبْدِ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَو صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَو صَاعٌ مِنْ زَبِيْبٍ )) 1

وَزِيْدَ عَلَى هَذَا عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: (( أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ، أَو صَاعٌ مِنْ إِقْطٍ )) 2

وَالإِقْطُ فِي المَعَاجِم: (( شَيءٌ يُتَّخَذُ مِنَ المَخِيْضِ الغَنَمِيِّ، يُطْبَخُ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَمْصُلَ، وَقِيْلَ: مِنَ اللَّبَنِ الحَلِيْب.....أَو مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ خَاصَّةً.. أَو لَبَنٌ مُجَفَّفٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجِرٌ يُطْبَخُ بِهِ...)) 3

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا نِصْفُ صَاعٍ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ: (( عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَو شَعِيْرٍ، أَو صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَو زَبِيْبٍ )) 4

وَمِنَ الفُقَهَاءِ مَنْ عَدَّ تَحْدِيْدَهَا بِنِصْفِ صَاعٍ، مِنْ بَابِ التَّقِيَّةِ، وَالأَوْلَى أَنْ تَكُونَ مِنْ بَابِ التَّخْفِيْفِ عَنِ النَّاسِ.


مَنْ يُعْطِي الفِطْرَةَ وَمَنْ تُعْطَى لَهُ

فِيْمَا رُوِيَ عَنْ أَهْلِ البَيْتِ أَقْوَالٌ، بَعْضُهَا يُسْقِطُ الفِطْرَةَ عَمَّنْ تَحِلُّ لَهُ، وَبَعْضُهَا لايُسْقِطُهَا.

وَفِي بَعْضِهَا تَفْرِيْقٌ فِي إِسْقَاطِهَا بَيْنَ مَنْ يَقْبَلُ زَكَاةَ المَالِ، وَمَنْ يَقْبَلُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ، سُئِلَ الإِمَامُ الصَّادِقُ : لِمَنْ تَحِلُّ الفِطْرَةُ ؟

فَقَالَ: (( لِمَنْ لا يَجِدُ، وَمَنْ حَلَّتْ لَهُ، لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ )) 5

وَفِي هَذَا أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ الفِطْرَةَ، سَقَطَتْ عَنْهُ، وَمَنْ أَعْطَاهَا، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا، إِلاَّ أَنَّ فِي تَفْصِيْلِ ذَلِكَ بَيَانًا.


لَفْظَا الافْتِرَاضِ وَالوُجُوبِ

الافْتِرَاضُ، فِيْمَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ فِي تَفْسِيْرِ : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ . قَالَ: (( هِيَ الفِطْرَةُ التّي افْتَرَضَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ )) 6

وَالوُجُوبُ فِي قَولِهِ : (( الفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ، مِنْ ذَكَرٍ أَو أُنْثَى، صَغِيْرٍ أَو كَبِيْرٍ، حُرٍّ أَو مَمْلُوكٍ )) 7


حَدُّ وُجُوبِ الفِطْرَةِ

قُيِّدَ الوُجُوبُ فِي رِوَايَةٍ بِالبُلُوغ، أَي: مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الفِطْرَةُ، وَمِنْهُ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ : (( تَجِبُ الفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ  تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ )) 8

وَأُطْلِقَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ (( عَلَى الصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ وَالحُرِّ وَالعَبْدِ .)) 

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : (( الفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ القُوتِ )) 9


الاخْتِلافُ فِي تَعْيِيْنِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ

وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ سُقُوطُ الفِطْرَةِ عَنِ المُحْتَاجِ الذّي يَقْبَلُ الزَّكَاةَ، وَوَرَدَ فِي بَعْضِهَا سُقُوطُهَا عَمَّنْ يَقْبَلُ الفِطْرَةَ، دُونَ مَنْ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ.

وَمِنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ الإِمَامُ الصَّادِقُ : (( عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ، هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الفِطْرَةِ ؟ قَالَ: لا )) 10

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : (( مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ المَالِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الفِطْرَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الفِطْرَةَ، فِطْرَةٌ )) 11

وَيَظْهَرُ فِيهَا التَّفْرِيْقُ بَيْنَ زَكَاةِ المَالِ وَزَكَاةَ الفِطْرَةِ، وَفِي غَيْرِهَا لا فَرْقَ، وَمِنْهُ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ : (( لا فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الزَّكَاةَ )) 12

وَفِي غَيْرِهَا عَنِ الإِمَامِ البَاقِرِ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ عَلَى الفَقِيْرِ الذّي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الفِطْرِ ؟ قَالَ (( نَعَم، يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ )) 13

وَحَمَلَهَا بَعْضُهُم عَلَى النَّدبِ وَالاسْتِحْبَابِ دُونَ الفَرْضِ وَالإِيْجَابِ.14

وَهُوَ تَوجِيْهٌ حَسَنٌ، لا مَحَلَّ هُنَا لِتَفْصِيْلِهِ.

وَالمُعَيَّنُ فِيْمَا رُوِيَ فِيْمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، قَولُ الإِمَامِ الصَّادِقِ (( وَتَجِبُ الفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ )) 15


إِطْلاقُ قَدْرِ الفِطْرَةِ

فِي الرِّوَايَاتِ اخْتِلافٌ وَتَفْصِيْلٌ لِمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ بَعْضِ الأَمْصَارِ، وَتَعْيِيْنُ مَكَايِيْلَ كَانَ يُعْمَلُ بِهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَجْمَعُهَا قَولُ الإِمَامِ الصَّادِقِ : (( الفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَومٍ مِمَّا يُغَذُّونَ بِهِ عِيَالاتِهِم، مِنْ لَبَنٍ أَو زَبِيْبٍ أَو غَيْرِهِ )) 16

فَيَكُونُ إِخْرَاجُ الفِطْرَةِ مِمَّا يَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ، كُلٌّ بِحَسَبِ المَأْلُوفِ فِي بَلَدِهِ، وَالصَّاعُ فِي الأَوْزَانِ المَعْرُوفَةِ فِي أَيَّامِنَا، نَحْوُ ثَلاثَة كِيلو غرامات. 17

وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى المَالُ بِقِيْمَةِ الشَّيءِ الذّي يُرِيْدُ المُتَصَدِّقُ إِخْرَاجَهُ، عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ الإِمَامُ الصَّادِقُ : (( مَا تَقُولُ فِي الفِطْرَةِ، يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيْمَةِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ التّي سَمَّيْتَهَا ؟ ))

قَالَ: (( نَعَم، إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ، يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيْدُ )) 18

وَسُئِلَ : (( فَمَا تَرَى بِأَنْ نَجْمَعَهَا، وَنُعْطِيَ قِيْمَتَهَا وَرِقًا وَنُعْطِيَهَا رَجُلاً وَاحِدًا مُسْلِمًا ؟ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ )) 19

وَعَنْهُ : (( لا بَأْسَ بِالقِيْمَةِ فِي الفِطْرَةِ )) 20


مَنْ يَسْتَحِقُّ الفِطْرَةَ

الفِطْرَةُ لِمَنْ يَصِحُّ عَدُّهُ مُعْوَزًا، أَو مُحْتَاجًا، أَو فَقِيْرًا، الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ، وَمِنْهُ عَنِ الإِمَامِ البَاقِرِ : (( تُعْطِيْهَا للمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِمًا، فَمُسْتَضْعَفًا، وَأَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ )) 21

وَلَيْسَ العَطَاءُ مُقَيَّدًا بِمَذْهَبٍ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ الإِمَامُ الكَاظِمُ :

(( عَنْ صَدَقَةِ الفِطْرَةِ، أُعْطِيْهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيْرَانِي ؟
قَالَ: نَعَم، الجِيْرَانُ أَحَقُّ بِهَا؛ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ )) 22


تَعَذُّرُ وِجْدَانِ المُسْتَحِقِّ

إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى المُتَصَدِّقِ وِجْدَانُ فَقِيْرٍ أَو مُعْوزٍ مِنْ حَوْلِهِ؛ لِيُعْطِيَهُ الفِطْرَةَ، جَازَ لَهُ تَأْخِيْرُهَا حَتَّى يَجِدَ مُسْتَحِقًّا، عَلَى أَنْ يَعْزِلَهَا عَنْ مَالِهِ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ :

(( إِذَا عَزَلْتَهَا وَأَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا المَوْضِعَ، أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلاً، فَلا بَأْسَ بِهِ )) 23


وَقْتُ الفِطْرَةِ

يَجُوزُ إِخْرَاجُ الفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ يَومٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالأَفْضَلُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلاةِ عِيْدِ العِيْدِ؛ لِيَنْتَفِعَ بِهَا مَنْ يَأْخُذُهَا، عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامَيْنِ البَاقِر وَالصَّادِق : (( يُعْطِي يَومَ الفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَهُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَومٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ..)) 24

وَعَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ : (( وَإِعْطَاءُ الفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ أَفْضَلُ )) 25

وَرُوِيَ أَنَّهَا قَبْلَ العِيْدِ تُسَمَّى فِطْرَةً، وَبَعْدَهُ تُسَمَّى صَدَقَةً، وَمِنْهُ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ : (( الفِطْرَةُ: إِنْ أُعْطِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيْدِ، فَهِيَ فِطْرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَمَا تَخْرُجُ إِلَى العِيْدِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ )) 26


هَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

فِي إِخْرَاجِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ، قَولانِ:

  1. أَحَدُهُمَا: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ، فَالأَوْلَى أَنْ يُخْرِجَهَا فِي البَلَدِ الذّي حَلَّ فِيْهِ، وَمِنْهُ عَنِ الإِمَامِ الصَّادق : (( وَلا تُنْقَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ )) 27
     
  2. وَالآخَرُ: أَنْ تُحْمَلَ إِلَى الإِمَامِ، وَمِنْهُ عَنِ الإِمَامِ الصَّادق : (( الإِمَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وَيَصْنَعُ فِيْهَا مَا يَرَى )) 28
     

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [ سورة يوسف 76 ]

ثُمَّ الحَمْدُ للهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ. 

كَاتِبُهُ 
تَمَّام أَحْمَد
13\7\2015

 

  • 1فروع الكافي 2\173. (118) باب الفطرة. حديث (2). من لا يحضره الفقيه 2\115. (59) باب الفطرة، حديث 491\1. الاستبصار 2\47. ( 24) باب كمية زكاة الفطرة. حديث (2). تهذيب الأحكام 4\64. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 194\2. تفصيل وسائل الشيعة 9\327. (5) باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة. حديث 12139\1.
  • 2الاستبصار 2\43. ( 21) باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج. حديث (13). تهذيب الأحكام 4\73. (25) باب كمية الفطرة. حديث 231\5. تفصيل وسائل الشيعة 9\330. (5) باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة. حديث 12149\11.
  • 3تاج العروس من جواهر القاموس. ويجوز ضبطه: الإِقْطُ، وَالأَقِطُ، وَالأَقُطُ، وَالإِقِطُ. وأورده الشيخ محمد جواد مغنية: (( لَبَنٌ مُجَفَّفٌ لَمْ تُنْزَعْ زُبْدَتُهُ )) فقه الإمام جعفر الصادق 2\97.
  • 4الاستبصار 2\43. ( 21) باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج. حديث134\12. تهذيب الأحكام 4\67. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 211\19. تفصيل وسائل الشيعة 9\336. (6) باب أن الواجب في الفطرة. حديث 12166\11.
  • 5الاستبصار 2\41. ( 21) باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج. حديث 127\5. تهذيب الأحكام 4\66. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 203\11. تفصيل وسائل الشيعة 9\322. (2) باب عدم وجوب الفطرة على الفقير. حديث 12129\9.
  • 6تفصيل وسائل الشيعة 9\320. أبواب زكاة الفطرة. (1) باب وجوبها على الغني. حديث 12120\11. والآية في أكثر من سورة، منها سورة البقرة (43).
  • 7فروع الكافي 2\177. (118) باب الفطرة. حديث (16). من لا يحضره الفقيه 2\116. (59) باب الفطرة. حديث 497\7. تهذيب الأحكام 4\65. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 196\4. تفصيل وسائل الشيعة 9\327. (5) باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة. حديث 12140\2.
  • 8تفصيل وسائل الشيعة 9\325. (4) باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل. حديث 12136\1.
  • 9فروع الكافي 2\176. (118) باب الفطرة. حديث (14). الاستبصار 2\43. ( 22) باب ماهية زكاة الفطرة. حديث136\1. تهذيب الأحكام 4\70. (23) باب ماهية زكاة الفطرة. حديث 220\1. تفصيل وسائل الشيعة 9\344. (8) باب إخراج الفطرة. حديث 12188\4.
  • 10الاستبصار 2\42 (21) باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج. حديث 130 \8. تهذيب الأحكام 4\66. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 201\9. تفصيل وسائل الشيعة 9\321. (2) باب عدم وجوب الفطرة على الفقير. حديث 12121\1.
  • 11تهذيب الأحكام 4\66. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 204\12. الاستبصار 2\42 (21) باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج. حديث 131 \9. تفصيل وسائل الشيعة 9\322. (2) باب عدم وجوب الفطرة على الفقير. حديث 12130\10.
  • 12تهذيب الأحكام 4\66. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 202\10. الاستبصار 2\41 (21) باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج. حديث 126 \4. تفصيل وسائل الشيعة 9\322. (2) باب عدم وجوب الفطرة على الفقير. حديث 12127\7.
  • 13دعائم الإسلام 1\325. تهذيب الأحكام 4\67. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 208\16. الاستبصار 2\42. (21) باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج. حديث 132 \10. تفصيل وسائل الشيعة 9\324. (3) باب استحباب إخراج الفقير للفطرة. حديث 12134\2.
  • 14ذهب إليه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 4\67. والبحراني في الحدائق الناضرة 12\243.
  • 15تفصيل وسائل الشيعة 9\234. (8) باب أنّ حدّ الفقر. حديث 11914\10.
  • 16تهذيب الأحكام 4\70. (23) باب ماهية زكاة الفطرة. حديث 221\2. الاستبصار 2\43. ( 22) باب ماهية زكاة الفطرة. حديث 137\2. تفصيل وسائل الشيعة 9\343. (8) باب إخراج الفطرة. حديث 12185\1.
  • 17فقه الإمام جعفر الصادق 2\97. الشيخ محمد جواد مغنية.
  • 18تهذيب الأحكام 4\77. (26) باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة. حديث 251\6. الاستبصار 2\50. ( 26) باب إخراج القيمة. حديث 166\1. تفصيل وسائل الشيعة 9\347. (9) باب جواز إخراج القيمة السوقية. حديث 12195\6.
  • 19فروع الكافي 2\174. (118) باب الفطرة. حديث (6). تفصيل وسائل الشيعة 9\347. (9) باب جواز إخراج القيمة السوقية. حديث 12193\4.
  • 20تهذيب الأحكام 4\77. (26) باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة. حديث 252\7. الاستبصار 2\51. ( 26) باب إخراج القيمة. حديث 167\2. تفصيل وسائل الشيعة 9\348. (9) باب جواز إخراج القيمة السوقية. حديث 12198\9.
  • 21فروع الكافي 2\177. ( 118) باب الفطرة. حديث (18). تهذيب الأحكام 4\78. (27) باب مستحق الفطرة. حديث 255\3. تفصيل وسائل الشيعة 9\359. (15) باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف. حديث 12234\1.
  • 22فروع الكافي 2\177. ( 118) باب الفطرة. حديث (19). تهذيب الأحكام 4\79. (27) باب مستحق الفطرة. حديث 259\7. تفصيل وسائل الشيعة 9\360. (15) باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف. حديث 12235\2.
  • 23الاستبصار 2\46. ( 23) باب وقت الفطرة، حديث 145\5. تهذيب الأحكام 4\69. (22) باب وقت زكاة الفطرة. حديث 217\6. تفصيل وسائل الشيعة 9\357. (13) باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب. حديث 12228\5.
  • 24الاستبصار 2\46. ( 23) باب وقت الفطرة، حديث 147\7. تفصيل وسائل الشيعة 9\354. (12) باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذَا أهَلّ شَوّال. حديث 12219\4.
  • 25فروع الكافي 2\173. (118) باب الفطرة. حديث (1). تهذيب الأحكام 4\64. (21) باب زكاة الفطرة. حديث 193\1. تفصيل وسائل الشيعة 9\353. (12) باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال. حديث 12216\1.
  • 26فروع الكافي 2\174. (118) باب الفطرة. حديث (4). الاستبصار 2\45. ( 23) باب وقت الفطرة. حديث 143\3. تهذيب الأحكام 4\68. (22) باب وقت زكاة الفطرة. حديث 214\3. تفصيل وسائل الشيعة 9\354. (12) باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال. حديث 12217\2.
  • 27الاستبصار 2\52. ( 27) باب مستحق الفطرة، حديث 173\4. تهذيب الأحكام 4\79. (27) باب مستحق الفطرة. حديث 260\8. تفصيل وسائل الشيعة 9\360. (15) باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف. حديث 12236\3.
  • 28الاستبصار 2\52. ( 27) باب مستحق الفطرة، حديث 173\4. تهذيب الأحكام 4\79. (27) باب مستحق الفطرة. حديث 260\8. تفصيل وسائل الشيعة 9\360. (15) باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف. حديث 12236\3.