فوائد تتعلق بالآذان والإقامة

أُضيف بتاريخ السبت, 06/11/2010 - 14:58

فوائد تتعلق بالآذان والإقامة


ثبت بالدليل الواضح أنّ الآذان والإقامة نزلا على رسول الله وحيًا - وليس بالنوم كما روى بعض المحدّثين- بدليل ما رُوِيَ عن الإمام الباقر أنّه قال:

(لما أسريَ برسول الله إلى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة فأذّن جبرائيل وأقام، فتقدّم رسول الله وصفَّ الملائكة والنبيّون خلف النبي محمّد ).

وإنّ الإقامة تُغني بعض الأحيان عن الآذان ولا يُعكس لقول الإمام الصادق في جوابه لبعض سائليه:

(إن صليت جماعةً لم يُجزئ إلا آذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتُقيم من أجل أنّه لا يُقصّر فيهما كما يُقصّر في سائر الصلوات).

وإنّ الكلام لا يقطع الآذان بل يقطع الإقامة لِمَا رُوِيَ عن عمرو بن أبي نصر قوله:

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الآذان ؟ قال: لا بأس .

قلت: في الإقامة ؟ قال: لا ..

وذلك لأنّ الآذان يعقبه الإقامة والإقامة تعقبها الصلاة ولقول الإمام الصادق : (الإقامة من الصلاة).

وإنّ الآذان يصحّ بلا وضوء بخلاف الإقامة لقول الصادق :

(لا بأس أن يُؤذّن الرجل من غير وضوء ولا يُقيم إلا وهو على وضوء).

وإنّ الآذان يصح من قيام وجلوس وركوب ونزول بخلاف الإقامة فلا تصح إلا قيامًا ونزولاً لقول الإمام علي الهادي :

(يُؤذن الرجل وهو جالس ولا يُقم إلا وهو قائم، وتؤذن وأنت راكب ولا تُقم إلا وأنت على الأرض).

وإنّ المؤذن يجب أن يكون عارفًا، لقول الإمام الصادق حينما سُئِلَ عن الآذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ فقال:

(لا يستقيم الآذان ولا يجوز أن يُؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الآذان فأذن به وإن لم يكن عارفًا لم يجز آذانه ولا إقامته ولا يُقتدى به).

وإنّ الآذان ترتيل والإقامة حَدْرٌ . والمراد بالترتيل: التأنّي، وبالحدر: الإسراع.

وقال الإمام الباقر :

(الآذان جزمٌ بإفصاح الألف والهاء والإقامة حدْرٌ).

ولا يشترط الإعراب في أواخر فصول الآذان والإقامة لأنّه لا إعراب مع الوقف ولتأكيد الإمام بأنّ الآذان جزم بإفصاح الألف والهاء.

ويُستحبّ في الآذان رفع الصوت لأنّ القصد منه الإعلام وقد استُبدِلَ في عصرنا بالأشرطة المسجّلة مع أنّ ذلك من المكروهات لأنّ ثواب المؤذن عند الله كبير لقول الإمام الباقر :

(من أذن سبع سنين احتسابًا جاء يوم القيامة ولا ذنب له).

ويُستحب الفصل بين الآذان والإقامة بسجدة أو أكثر أو جلسة. ولا يُستحب الآذان والإقامة لشيءٍ من النوافل.

ويُؤذن بآذان واحد وإقامتين في الجمع بين الصلاتين لأنّ النبي جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بآذان واحد وإقامتين.

ويجوز أن يُؤذن رجل ويُقيم غيره ولكن يُفضّل أن يتولى الإقامة المؤذن نفسه.

ويجوز أن يُؤذن في موضع ويُقيم في آخر لاستحباب الآذان في المواضع المرتفعة والإقامة في موضع الصلاة.

وإنّ وقت الآذان منوط بنظر المؤذن فلا حاجة لمراجعة إمام الصلاة ولكن لا يُقيم إلا بإذنه لقول أمير المؤمنين :

(المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة).

وختامًا لهذه المسألة وانطلاقاً من هذه الأدلة أقول بأنّ الإقامة سبعة عشر فصلاً بإجماع علمائنا وعلى رأسهم الشيخ الخصيبي  كما أوضح ذلك في الهداية.

وإنّ المُراد بلفظ فُرادى الذي احتجّ به البعض هو تثنية التكبير بدل التربيع في البداية، وإفراد التهليل بدل التثنية في النهاية.

وأمّا الروايات الواردة بخلاف ذلك فإنّها قيلت على سبيل التقيّة، ولا يجوز الإجتهاد على النص لأنّه يُخرج عن النص وفي هذا كفاية لمن طلب الهداية والله أعلم.