شرح المصطلحات الواردة في هذا الكتاب

أُضيف بتاريخ الخميس, 14/10/2010 - 14:48

العلوية : العلوية كذات معصومة هي أمير المؤمنين، وكعقيدة مرقومة فهي نهجه المبين، وهي الإسلام المحمدي كما بدا.

العصمة : ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها.

الماهية : السؤال عن الشيء ما هو.

الحقيقة : هو الشيء الثابت قطعاً ويقيناً.

التقوى : بمعنى الاتقاء والاحتراز، وهي صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك.

الكمال : ما يكمل به النوع في ذاته أو صفاته.

الكل : اسم مجموع المعنى ولفظه واحد، واصطلاحاً اسم الجملة مركبة من أجزاء.

الجزء : ما يتركب الشيء منه ومن غيره.

العلم : هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وضده الجهل.

اليقين : هو العلم الحاصل بعد الشك، وهو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، وهو مأخوذ من قولهم يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه ونقيضه الشك.

البصيرة : قوة للقلب المنور بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء.

المعرفة : إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم .

العقل : ما يعقل به حقائق الأشياء، وهو جوهر مجرد يدرك الغائبات بالوسائط، والمحسوسات بالمشاهدة.

الإسلام : لغةّ الاستسلام والانقياد وترك التمرد والعناد، واصطلاحاً: التسليم لله بقلب سليم.

الإيمان : لغةّ التصديق، واصطلاحاً : قول مقول وعمل معمول واعتقاد بالعقول وتصديق الرسول.

القلب : لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق.

النفس : جوهر مشرق للبدن، وهي باطن الإنسان.

الهوية والطوية : الهوية هي الانتماء من جهة الولادة، والطوية الانتماء من جهة العبادة.

الارتسام : هو انطباع المعارف على لوح النفس.

التقليد : عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل، وهو غير جائز في الأصول الاعتقادية.

الاجتهاد : استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي وهو لا يجوز في مورد النص.

الإفتاء : بيان حكم المسألة.

الفقه : لغةّ فهم غرض المتكلم من كلامه، واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

أصول الفقه : علم يبحث عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها.

التنزيل : ظهور القرآن بحسب الاحتياج بواسطة جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، والفرق بين الإنزال والتنزيل هو أن الإنزال بستعمل في الدفعة، والتنزيل يستعمل في التدريج ومن هنا يعلم أن الإنزال كان على قلب النبي دفعة واحدة والتنزيل كان للناس بواسطة النبي تدريجياً .

التأويل : صرف النظر من معناه الظاهر إلى معنى يحتمله وهذا لا يصح إلا عن النبي وأهل بيته عليهم السلام.

المذهب : المرجع في أحكام الدين، أي ما يرجع إليه المرء لفهم أحكام دينه مقتدياً بإمامه الذي يتمذهب بمذهبه، وهو اعم من الطائفة لأنه يجمع عدة طوائف، والطائفة أخص منه، ويأتي بمعنى الطريقة .

الطائفة : هي الجماعة الذين يجمعهم مذهب واحد ضمن منهاج مستقل ويطلق هذا اللفظ على الفرقة، وهي أخص من المذهب.

المنهج : الطريق الواضح، والسبيل المستقيم.

القاعدة : قضية كلية تطبق على جزئياتها لمعرفة أحكام الجزئيات.

الحكم : التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان.

الأصل : ما يبتنى عليه غيره ، وما يثبت حكمه بنفسه.

التفريع : جعل شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق.

قاعدة الطهارة : هي قاعدة شاملة لجميع الشبهات فهي تعطي جواز البناء على طهارة الشيء المشكوك به، لقول الإمام الصادق عليه السلام : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قَذِرَ، وما لم تعلم فليس عليك.

قاعدة الفراغ : تقتضي التعبد بوجود المشكوك في أصل الفعل، كما لو شك في الإتيان بالوضوء بعد الفراغ من الصلاة فيجوز له أن يبني على أنه أتى به ويحكم بصحة الصلاة .

قاعدة التجاوز : وهو الشك أثناء العمل كالشك في الركوع بعد الدخول في السجود، فيجوز الإمضاء لأدلة كثيرة وردت عن المعصومين عليهم السلام.

الاحتياط : امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة.

العبادات : جمع عبادة وهي كل ما فيه نية القربى إلى الله.

المعاملات : كل عمل يتطلب مراعاة النصوص الشرعية.

القياس : رد الشيء إلى نظيره بمعنى إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم، وهو مرفوض في مذهبنا.

الاستحسان : أسم لدليل من الأدلة الأربعة عند أهل السنة يعارض القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى منه سموه بذلك، لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي عندهم فيكون قياساً مستحسناً وبعبارة أوضح فانه الأخذ بما هو أرفق للناس، وهو يخالف نهجنا.

العرف : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، وهو ليس حجة لأن كل شيء في الكتاب والسنة.

الخبر المقطوع الصدور : كل خبر أفيد من طريقه القطع بصدوره عن المعصوم.

الخبر غير مقطوع الصدور : كل خبر لم يستفد من طريقه القطع بصدوره عن المعصوم.

خبر الواحد : كل خبر لم يبلغ في روايته حد الخبر المتواتر ولم يقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم.

الخبر الصحيح : ما كان جميع رواته من عدول علماء المذهب.

الخبر الضعيف : ما كان بعض رواته لا يوثق بنقله، فإذا عمل بمضمونه الفقهاء لاعتبارات سمي بالمنجبر بعمل الفقهاء.

الإجماع : هو اتفاق جماعة من العلماء أحدهم المعصوم.

دليل العقل : هو كل حكم عقلي ينهي إلى القطع بالحكم الشرعي.

الاستصحاب : هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي.

البراءة الشرعية : هي الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله.

البراءة العقلية : هي الوظيفة المؤمّنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته.

التخيير الشرعي : هو جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الامارتين للمكلف عند تعارضهما وعدم إمكان الجمع بينهما، أو ترجيح إحداهما على الأخرى.

التخيير العقلي : هو الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الأمر بين المحذورين – الوجوب والحرمة – وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية.