التستّر، لباسُ المُصلّي ومكانه.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49
1. التستّر في الصلاة:

أي بُنَيّ: لو سُئِلتَ عن التستر في الصلاة واجب أم لا وماذا يستر الرجل والمرأة فالجواب:
التستّر في الصلاة واجب مع الإختيار في جميع أحوال الصلاة سواء في ذلك كان المُصَلّي يُرى من الغير أم كان لوَحِده في ظلمةٍ فإنه يَجب عليه السِتر.
والذي يَجب سِتره من الرجل في الصلاة هي العَوْرة قُبلاً ودُبُراً.

فأمّا المرأة فجميع بدنها عورة حتى الرأس والشعر، فيجب عليها سَتْرُ بَدنها. نعم يجوز لها في الصلاة أن تبرُزَ وجهها وهو ما يجب غسله في الوضوء ويجوز أن تبرُزَ كفّيها إلى الزندين، وقدميها إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما كما ذكرت المُطوّلات.

2. لباس المُصلّي:

أي بُنَيّ: وللمُصَلّي شروط في لباسه وهي ستة أشياء:

  • الأول: أن يكون اللباس طاهراً من النجاسات وقد مَرَّت إلا في الموارد التي يعفى عنها كــدم القروح والجروح القليل.
  • الثاني: أن يكون اللباس مُباحاً غير مغصوب كثوبه الخاص به أو كان للغير وأذِنَ ذلك الغَيْرُ في لبسه للصلاة. أمّا إذا كان اللباس مَغصوباً كأن أَخَذَهُ من صاحبهِ قسراً بغير إذنه ولَبِسَهُ فالصلاة فيه باطلة.
  • الثالث: أن لا يكون الساتر من أجزاء المَيتة التي تحلها الحياة كــجلد الحيوان الميت غير المُذَكى فلا تجوز الصلاة فيه.
  • الرابع: أن يكون الساتر مأخوذاً من حيوان يَحُلّ أكل لحمِه. فإذا كان مأخوذاً من حيوانٍ لا يجوز أكل لحمِهِ كــالثعلب والضَبع فإنّ الصلاة فيه باطلة.
  • الخامس والسادس: أن لا يكون اللباس من الحرير والذهب، فإنَّ لبسَ الحرير والذهب مُحرّمٌ للرجال في الصلاة وغيرها. فإذا تحلّى الرجل في الذهب كالخاتم وأزرار الثياب ونحوها فالصلاة في هذه الأشياء باطلة. وقد جعل الله الذهب والحرير في اللباس من مظاهر الأنوثة وزينةٌ للنساء وحَرّمها على الرجال بإجماع المذاهب الإسلامية. راجع كتب الفقه للمذاهب الستّة: الجعفري – الزيدي – الحنفي – المالكي – الشافعي – الحنبلي.
3. مكان المُصلّي:

أي بُنَيّ: ومن شروط صِحّة الصلاة أن يكون مكان الصلاة مُباحاً كأن يكون بيتُ المُصلّي أو مُلكَه أو مُباحاً من أصله كبيوت العبادة المخصصة لها كالمساجد. فلو غَصَبَ رَجلٌ داراً فالصلاة فيها باطلة.