تفصيل الواجبات الأحدى عشر.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49
أولاً: النيـــّـة:

هي القصد إلى الفعل على أن يكون الدافع إلى ذلك أمر الله والقُربى إليه تعالى شأنه مُخلصاً فيها ذلك المُكلّف لا رِياءً لآن الرِّيَاءَ يُبطِلُ العِبادة.

ثانياً: تكبيـــرة الإحـــرام:

هي قول ( الله أكبـــر ) وتُسَمّى أيضاً "تكبيرة الإفتتاح" وسُمّيَت بالإحرام لأنه بعدها يَحْرُمُ على المُصَلّي أن يأتي بأيّ شيء من مُنافعات الصلاة، ويَجب أن تكون بالعربية فلا تجوز بغيرها من اللغات، ويُستحب رفع اليدين حالَ التكبير. ويجب أن يكون قائماً قياماً تماماً إلا مع العجز عن ذلك، فلو أتى بها جالسٌ مع القدرة على القيام فصلاتُهُ باطلة لأنه ترك القيام وهو رُكنٌ في الصلاة.
وكيفيّة النيّة مع تكبيرة الإحرام تنوي في قلبك أن أصلّي صلاة الصبح مثلاً قُربة إلى الله تعالى. ثم نقول ( الله أكبـــر ).

ثالثاً: القِيـــــام:

وهو الوقوف التّام، وهو على قِسمين: قيام رُكني وقيام غير رُكني. فالقيام الرُكني مَحَلّه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع – يعني يقع الركوع عنه المُعَبَّر عنه بلسان أهل الشرع القيام المُتّصل بالركوع، فمثلاً: لو كَبّر تكبيرة الإحرام، وهو جالسٌ مع القُدرة على القِيام بَطُلَتْ صَلاتُهُ. ومِثلُهُ الركوع.
والقيـــام غير الرُكني كــالقيام بعد الركوع، والقيام في حال القراءة أو التسبيح فهذا غير رُكني، فمثلاً: لو قرأ وهو جالسٌ نسياناً فصلاته صحيحة وعند الذِكرِ يجب عليه القِيام.

رابعاً: القــــراءة:

ومحلّها بعد تكبيرة الإحرام، وقبل الركوع، والذي يقرؤه المُصَلّي سورة الفاتحة (الحمد لله...) وبعدها سورة التوحيد (قل هو الله أحد...) أو أيّ سورة أخرى مثلاً. فكل فريضة يومية يقرأ المُصلّي في الركعتين الأوليتين منها سورة الفاتحة وسورة أخرى بعدها.

أمّا الركعة الثالثة من المغرب، والركعتان الأخيرتان من العشاء والظهرين، يتخيّر المُصلّي بين أن يقرأ الفاتحة وحدها إخفاتاً، أو يُسَبِّحْ (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ويكفي مرّة واحدة، والأحْوَط التكرار ثلاثاً، فهي بدل الفاتحة ثم تركع بعدها حسب الأصول.

ملحوظة هامة: يجب أن تكون القراءة باللغة العربية الصحيحة، ويجب الجهر في القراءة في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في القراءة في الظهرين، وفي الركعة الأخيرة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء، أمّا الذِكِر في الركوع والسجود، يعني قول المُصلّي (سبحان ربي العظيم وبحمده) و (سبحان ربيَ الأعلى وبحمده) فالمُصَلّي مُخَيّر بين الجَهر والإخفات، لاحظ المطوّلات الفقهية.

خامساً: الركــــوع:

وهو الإنحناء بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. ومَحَلّه بعد القراءة وهو واجب في كل ركعة مرّة واحدة. وهو رُكن تَبطُلُ الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً أو سهواً حوالي خمسة أمور هي:

  1. الإنحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين.
  2. الذِكر وهو قول (سبحان ربيَ العظيم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، أو (لا إله إلا الله) ثلاثاً، ويُشترط في الذِكِر إخراج الحُروف من مَخارجها والنُطق بها بالعربية والمُحافظة على الحركات الإعرابية والبناء.
  3. أن يَطمئِن في الركوع بقدر الذِكر، ولا يجوز الشروع في الذِكر قبل الوصول إلى أحد الركوع.
  4. رفع الراس من الركوع حتى ينتصب قائماً.
  5. أن يطمئن بعد رفع الراس مقداراً ما، ثم يُستحبّ للمُصلّي أن يُكبّر بعد القراءة قبل أن يَركع، وأن يرفع يديه حال التكبير، وأن يضع كفّيه على ركبتيه، اليمين على اليمين واليُسرى على اليُسرى وبعد رفع الرأس والإستقرار يجب عليه السجود مُباشرة.
سادساً: السجــــود:

وهو لُغةً الخضوع واصطلاحاً شرعياً وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامها والواجب منه سجدتان في كل ركعة، وهما معاً ركنٌ تبطُلُ الصلاة بزيادتهما ونقصهما عمداً أو سهواً، وواجباته نحو ستّة أمور:

  • أ. السجود على سبعة أعضاء – الجبهة والكَفّين والرُكبتين وإبهامي الرجلين- وتُسمّى المساجد السبعة. والواجب في الجبهة أن تكون بشرتها على الأرض بلا فاصل وفي باقي الأعضاء يجوز أن يفصل بينهما وبين الأرض كالجوارب تكون في الرجلين مثلاً. ويجب في الكفّين أن يكون باطنهما على الأرض، وفي إبهاميّ الرِجلين أن تكون رؤوسهما على الأرض.
  • ب. والذِكر هو قول (سبحان ربيَ الأعلى وبحمده) أو (سبحان الله) ثلاثاً، أو (لا إله إلا الله) ثلاثاً بإضافة (ربي صلي على محمد وآل محمد).
  • ج. الطمأنينة في السجود بقدر الذِكر.
  • د. أن تكون الأعضاء السبعة في محلّها حال الذكر.
  • هـ. أن يرفع رأسه من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مُطمئناً ثم يسجد السجدة الثانية.
  • و. أن يكون موضع الجبهة والرجلين متساويين، أي لا يكون موضع الجبهة أعلى من موضع الرِجلين وبالعكس، ويجوز التفاوت بينهما بمقدار عُلوّ لبنة، قُدِّرَت بأربع أصابع مضمومة، وقد قيل: والأحوط أنّ الجلوس بعد السجدة الثانية واجب وهو المُسَمّى بجلسة الإستراحة. ومَحلّها بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تَشَهُّدَ فيه كــالرباعية مثلاً. ولا يجوز السجود لغير الله المعبود لأنه عبادة مُختصة به تعالى شأنه.

ملحوظة:
زعم بعض الناس بأنّه رأى الزوّار لمقام الرسول (ص وآله) ومقامات الأئمة من أهل البيت الطاهر (ع) يسجدون بها أمام القبّات المُقدّسة فرماهم بالشرك. فإن كان هؤلاء الزوار يسجدون فعلاً لأصحاب المقامات فهو شركٌ وحَرام. وإن كانوا يسجدون شكراً لله على التوفيق للزيارة فهو مُستحب. فإنّه يُستحب سجود الشكر لتجدّد كل نعمة ورفع كل نقمة.

سابعاً: التشهّــــد:

وهو واجب في كلّ صلاة ثنائية مرّة واحدة. وفي الثلاثيّة والرباعية مرتان. ومحلّه رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية.
وبعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية كالمغرب مثلاً.
وبعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية (كــالظهرين). لاحظ مُطوّلات الفقه.

كيفيّة التشهّد:
(بسم الله وبالله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله. اللهم صلّي على محمد وآل محمد) ويجب أن يكون باللغة العربية الصحيحة، وأن يُوالي بين الكلمات والجُمَل.

ثامناً: التسليـــم:

وهو واجب في كل صلاة مرّة واحدة وهو آخر أجزائها، فإذا سَلّم المُصَلّي فقد خرج من الصلاة وحلّت له مُنافياتها – كالإلتفات مثلاً – وله صيغتان:

  • الأولى: قول المُصَلّي (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).
  • الثانية: قول المُصَلّي (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

فبقول المُصَلّي إحدى الصيغتين يخرج عن الصلاة. لكن إذا ابتدأ بالأولى استحبّت له الثانية أن يأتي بها. وإذا ابتدأ بالثانية فلا يُستحبّ له الإتيان بالأولى.

وقول المُصَلّي (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فليس بواجب بل مُستحبّ وليس هو من صِيَغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة ويجب أن يُسَلم بالعربية الصحيحة وأن يكون جالساً مُطمئناً حتى التسليم.

التاسع: الترتيــــب:

وهو عبارة عن الإتيان بشرائط الصلاة وأقوالها وأفعالها حسب الترتيب الشرعي كما ذُكِرْ، يعني تتوضّأ ثم تستقبل القبلة ثم تنوي وأنت قائم قائلاً: أصلّي الصُبحَ مثلاً، قُربَةً إلى الله تعالى، ثم تُكبّر للإحرام، ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع وتأتي بالذِكر بعده، ثم تقف منتصباً، ثم تهوى إلى السجود ثم تسجد سجدتين وتذكر (سبحان ربيَ الأعلى وبحمده) ثم ترفع رأسك من السجود جالساً مُطمئناً وتكون صَلّيْتَ ركعة. وهكذا الركعة الثانية.

العاشر: الموالات:

وهي واجبة في الصلاة. ومعناها أن تكون أفعال الصلاة وأقوالها مُتّصلة على نحو تكون الصلاة فصلاً واحداً بنظر أهل الشرع. وبعبارة أخرى معناها المتابعة يعني عدم الفصل بين أقوال الصلاة وأفعالها على نحو يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع.

الحادي عشر: القنـــوت:

وهو مُستحبْ في الفرائض وليس بواجب ويتأكّد استحبابه في الفرائض الجهرية (كــالعِشائين والصُبح) مثلاً. والمُستحب منه مرّة واحدة في كل فريضة، ومحله بعد القراءة في الركعة الثانية قبل الركوع. ولا يُشترط فيه قولٌ مخصوصٌ بل يكفي فيه ما تيسّر من ذِكر ودعاء أو حمد وثناء. ويجزي (سبحان الله) خمساً أو ثلاثاً أو مرّة واحدة والأولى فيه قراءة المأثور عن المعصومين (ع) ويُستحب الدعاء بالكلمات المعروفة (بــدعاء الفرج) وهي:

(لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ ورب العرش العظيم وسلام على المُرسلين والحمد لله رب العالمين) وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياءً، وأن يقول سبعين مرّة (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) ويُستحبّ التكبير والقنوط ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حَيَال الوجه وبَسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، والجهر في القنوت مُستحب.

وبذلك يا بُنَيّ: أنهيتُ لك كل شيء من التفصيل حَيال واجبات الصلاة الأحدى عشر أجزاء وأركاناً فإذا فرغ المُصَلّي من الصلاة وسَلّمَ، لهُ أن يتصرّف وله أن يدعو بما تيسّر من الدعاء وهذا ما يُسمّى بالتعقيب، معناه الذِكر والدعاء عقب الصلاة (أي بعدها)، وهو مُستحب غير واجب.

وأفضل الأذكار على ما ذُكر (تسبيح السيدة الزهراء عن أبيها ص وآله) وكيفيّته ما يلي: