المذهب الشافعي

أُضيف بتاريخ الخميس, 14/10/2010 - 14:48
  • مدخل .
  • آراء الشافعي .
  • أصول المذهب الشافعي .
  • تطور المذهب .
  • انتشار المذهب .
مدخل

مؤسس هذا المذهب هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي، ولد بغزة الشام في آخر يوم من رجب سنة \150هـ\، وبعد سنتين من ميلاده حملته أمه من غزة إلى مكة فنشأ فيها يتيماً في حجر أمه، وفي صباه لزم شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وتفقه به، حتى أذن له بالإفتاء.
درس على يد الإمام مالك بن أنس في المدينة وحفظ الموطأ وأتقنه، وأقام في المدينة حتى توفي مالك سنة 179هـ
أسس مذهبه القديم في سنة\195هـ\ في العراق في كتابه المسمى بالحجة الذي رواه عنه أربعة من أصحابه وهم :أحمد بن حنبل، وأبو ثور، والزعفراني، والكرابيسي، وذلك بعد أن اجتمع له فقه الحجاز على شيخه مالك، وفقه العراق باطلاعه على كتبهم، ومناظراته مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، فعرف علم آهل الحديث، وعلم أهل الرأي، وتصرف في ذلك، حتى أصّل الأصول، وقعّد القواعد ، وصنف كتاب الرسالة الذي وضع به أساس علم أصول الفقه.

آراء الشافعي

كراهيته الشديدة لعلم الكلام الذي أنشأه المعتزلة، لذا نهى عن الاشتغال به ونفر من المتكلمين، وكان يرى تعزيرهم بالضرب بالجريد، والتطواف بهم في العشائر والقبائل، ويقول هذا جزاء من ترك السنة، وأخذ في الكلام، وقال إياكم والنظر في الكلام.

كان يقول إن القرآن كلام الله القديم، غير مخلوق، وإن الله سبحانه وتعالى يقول:( وكلم الله موسى تكليماً).، ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، ويقول الإيمان تصديق وقول وعمل، فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه.
ومذهب الشافعي أن أولياء الله يرون ربهم في الآخرة، وأن الصحابة كلهم معدّلون وكلهم مفضلون، وبعضهم أفضل من بعض بسابقة الإسلام، وعميق الإيمان، وبذل الأموال، والجهاد في سبيل الله.

أما رأيه في الفقه فهو الجمع بين فقه أهل المدينة، وفقه أهل العراق.

وكان يقول إن الإمامة لا بد منها وإنها في قريش وأنها قد تجيء من غير بيعة في حال الضرورة فقط، ولم يشترط الهاشمية، وكان يرى بأن معاوية وأصحابه هم الفئة الباغية على علي ، ولذلك اتخذ في كتاب السير سنة علي في معاملة البغاة حجة.

أصول المذهب الشافعي

رتب الشافعي أدلة الأحكام على خمس مراتب:

  • المرتبة الأولى: الكتاب والسنة، فهما عنده في مرتبة واحدة، لأن السنة مبينة للقرآن، مفصلة لمجمله، فهي معه إن صحت ، لكن أخبار الآحاد ليست في قوة القرآن من حيث تواتره، وعدم تواترها، والسنة لا تعارض القرآن.
  • المرتبة الثانية: الإجماع في ما ليس فيه كتاب ولا سنة، والمراد بالإجماع إجماع الفقهاء الذين أوتوا علم الخاصة، ولم يقتصروا على علم العامة.
  • المرتبة الثالثة: قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف، ولا يتجاوز أقوال الصحابة إلى غيرها.
  • المرتبة الرابعة: قول الصحابي الأقرب إلى الكتاب والسنة والقياس عند اختلاف الصحابة.
  • المرتبة الخامسة: القياس على أمر ثابت حكمه في الكتاب والسنة والإجماع . والقياس: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه، لاشتراكهما في علة الحكم.

قال الشافعي في رسالته: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله(ص)، وصح الإسناد فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره ، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أوْلاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أوْلاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيّب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل:لِمَ ؟ وكيف ؟وإنما يقال للفرع لِمَ ؟ فإذا صح قياسه على الأصل، صح وقامت به الحجة.

وحدد الشافعي طريقة الاجتهاد، فقال: ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعدُ: الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، وما وصفت من القياس عليها.

انفرد المذهب الشافعي عن المذاهب السنية بجعل الفقه الفروعي مبنياً على الأصول، والجمع والتوفيق بين مدرستي الحديث والرأي، والتزامه القياس ورفض الاجتهاد بالرأي، والعمل بالظاهر وتفسير الشريعة تفسيراً مادياً معتمداً على الظاهر لا على الباطن.

وانفرد ببعض الآراء الفقهية مثل قصر المطهرات على أربع: ماء وتراب، ودابغ، وتخلل.وإن نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبع مرات،إحداهن بالتراب، وأن النية ركن في العبادات لا شرط، ووجوب التوجه في الصلاة نحو عين القبلة وإن كان المصلي بعيداً عنها،وحل المخلوقة من ماء الزّنى، لأن الزّنى لا يثبت النسب ولا حرمة لمائه،ونفاذ الوصية للموصى له قاتل الموصي، وجعل علة قتال الأعداء هي الكفر لا الحرابة، وعدم انعقاد البيع بالمعاطاة، والحكم بصحة عقد التحليل المؤقت الذي لم يصرح في عقد الزواج بتأقيته، ونحو ذلك مثل أن الأصل في الدنيا كونها داراً واحدة وإذا وقعت الحرب انقسم العالم إلى ثلاث دور أو مناطق: دار الإسلام، ودار الحرب، ودار العهد، وعدم إرث ذوي الأرحام خلافاً للمتأخرين من الشافعية.

تطور المذهب

المذهب الشافعي كغيره من المذاهب لم يحط بأحكام جميع الحوادث، فقام تلامذة الشافعي واتباعه يجتهدون ملتزمين أصول مذهبه، ولكن مع حرية الاستنباط، ورجح بعضهم بين الأقوال المنقولة عن إمامهم أو الأصحاب، فكان أبو زكريا يحي بن شرف النووي(676هـ) محرر المذهب الشافعي ومبين الراجح فيه من المرجوح أو المشهور من الأقوال في مختصره(منهاج الطالبين وعمدة المفتين)، ووجدت ترجيحات أخرى، وفتاوى جديدة، واستنباطات لابن حجر، والغزالي، والسيوطي، وغيرهم.
وكان التخريج على أصول الشافعي وقواعده، والقياس على فتاويه في وقائع معينة، هو طريق مجتهدي المذهب الشافعي في الإفتاء.

قسم العلماء تخريجات المذهب الشافعي قسمين:

  • آراء تعد خارجة عن المذهب ، وهي التي تخالف نصاً للشافعي، أو قاعدة أصولية له، وهذه لا تحتسب من المذهب الشافعي.
  • آراء تعد من مذهب الشافعية، وهي التي تخرج على أصول الشافعي، ولم تخالف رأياً له، وهذه تعد من مذهب الشافعي، ويسمونها: الأوجه في المذهب، أي آراء الأصحاب.

وبالنتيجة فقد مرّ مذهب الشافعي بأدوار ثلاثة:

  • دور النمو في ظل الاجتهاد المطلق مع التقيد بأصول الشافعي.
  • دور النمو في ظل التخريج.
  • دور التوقف بإغلاق باب الاجتهاد.
انتشار المذهب

ينتشر أتباع المذهب الشافعي في بلاد الحجاز، وعسير، واليمن، وعدن، وحضر موت، والشام، والعراق، وخراسان، وطوران، وما وراء النهر، وإيران، أو بلاد فارس، وبلاد الأكراد، وأرمينية، وسيلان، وجزائر الفيلبين، وماليزيا، وجاوة، وجزائر أندونيسيا، والهند الصينية، واستراليا، والصين والهند، ولا سيما في مقاطعة كيرالا، ومصر، وإفريفية، وأوروبا، وأميركا، وروسيا.