الطهارة من الحَدَث الأصغر والأكبر.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49

معنى ذلك يا بُنيّ: أنّ الطهارة من الحدث هو الوضوء أو الغسل أو التيمُّم.

فهذه الأمور الثلاثة تُسمّى الطهارة من الحَدَث، فإذا أراد المُسلمُ أن يُصلّي فكما يجب عليه أن يكون متطهّراً من النجاسات الأثنى عشر فيجب أن يكون متوضئاً إذا كان مُحدثاً بالحدث الأصغر، ويغتسل إن كان مُحدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة مثلاً.

الحَدَث الأصغر:

بُنيّ لو سُئلت عن الحدث الصغر الذي يوجب الوضوء فالجواب: الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء له خمسة أفراد هي:

  1. خروج البول.
  2. خروج الغائط.
  3. خروج الريح.
  4. النوم الغالب على العقل، ويُعرف بغلبته على السمع من غير بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مُضطجعاً، ومثله كل ما غلّب على العقل من جنون أو إغماء أو سُكر أو غير ذلك.
  5. الإستحاضة بالنسبة إلى النساء.

فإذا كان المُكلّف بالصلاة متوضّئاً مثلاً وحدث عنده أحد هذه الأمور فإنّ وضوءه يَفْسُد ويجب عليه إذا أراد الصلاة أن يتوضّأ من جديد.

الحَدَث الأكبر:

أي بُنَيّ: لو سُئِلتَ عن الحَدَث الأكبر وحُكمه فالجواب: الحدث الأكبر معناه ما يَعرُضُ للجسم فيجب أن يُغسَل كُلّه.
والأحداث التي توجب الغسل على المُكلّف هي خمسة:

  1. الجُنابة بموجب اللقاء الجنسي بين الذكر والأنثى يوجب الغسل للجنسين مُطلقاً.
  2. الحيض بالنسبة للنساء فمتى طهَرَت المرأة فيجب عليها الإغتسال.
  3. الإستحاضة بالنسبة لهنّ أيضاً.
  4. النفاس بالنسبة لهنّ، فمتى انقطع دمُ النفاس من الولادة وجب الغسل.
  5. مَسّ الأموات بعد بَرْدِهِ، يعني مَسّ الميت بعد برده قبل تغسيله. فمن مَسّ ميتاً قبل الغسيل فيجب عليه الإغتسال.

والمُكلّف في حال الصلاة يجب أن يكون مُتطهّراً من الأمور المذكورة والتفصيل الواسع في المُطَوّلات الفقهية فراجعه.