عدد النجاسات.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49
الأول/ البول:

فإنّه نجس فإذا أصاب الثوب أو البدن فيجب التطهير منه للصلاة، وكيفيّة التطهير منه إذا أصاب البدن يُصبّ عليه الماء مرّتين، وإذا أصاب الثوب يُصبّ عليه أوّل مرّة الماء ثمّ يُعصر، ثمّ يُصبّ عليه ثانية فيُعصر فيَطهر بذلك. ومَخرج البول يُغسل مرّتين كما قيل بالماء احتياطاً.

الثاني/ الغائط:

من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة 1 مُحرّم الأكل بالأصل كالموطوء والجلال المحرم بالعارض فغائطه نجس، أمّا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة والمُحلّل الأكل كالغنم مثلاً: فغائطه طاهر.
فالغائط النجس إذا أصاب الثوب أو البدن وجب التطهير منه ويكفي أن يصُبّ الماء مرّة واحدة على المَحَل المُصاب بعد ذهاب عَين النجاسة ومَخرج الغائط يُغسل بالماء الطاهر حتى النظافة.

الثالث/ المني:

من كل حيوان له نفس سائلة ويكفي في التطهير منه صب الماء مرّة على المحل المصاب بعد زوال عين النجاسة. ومَني الإنسان كغيره، ومَني الذي ليس له نفس سائلة طاهر كالأسماء والحيتان ونحوها.

الرابع/ الدم:

من كل حيوان له نفس سائلة، والمُراد بالحيوان ذي النفس السائلة هو الذي إذا ذُبِحَ خرج دمه بقوّة، يدفق عند الذبح، وكل حيوان ليس له نفس سائلة فدمه ومتيته طاهران.

الخامس/ المتية:

من كل حيوان له نفس سائلة فهو نجس، والأجزاء المقطوعة من الحَيّ مثل الثالوث والبشورة ونحوها فهي طاهرة.

السادس و السابع:

الكلب والخنزير البرّيان فإنهما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما.
أمّا الكلب والخنزير البحريان فإنّهما طاهران حيث يُعَدّان من حيتان البحر.

الثامن/ المُسكر:

من الخمر وغيره بجميع أقسامه المائع دون الجامد كالحشيشة مثلاً: وإن غلا. والمسكر إذا جمد ولم يتغيّر باقٍ على نجاسته، والكحول في حكم الخمر إلا إذا خُصّص لمصالح الطب وغسل الجروح وتطهيرها لا للشراب خصصه أهل الفن للطب فهو طاهر.

التاسع/ الفقاع:

هو شراب مخصوص يتّخذ من الشعير مسكر باصطلاح أهل هذا العصر يُسمّى (البيرة) نجس وشرابه حرام. ولو كان أهل هذا الزمان يعتبرونه زينة الولائم والمطاعم بإسم التقدّم والتطوّر ( وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) الكهف\104. وجاء في الحديث ( خمرٌ استصغره الناس ).

العاشر/ الكافر:

بجميع أقسامه وأنواعه المختلفة كالوثنيين ومن في حكمهم.

الحادي عشر/ عرق الجُنُب من الحرام:

مثلاً: رجل زنى وعَرق فعَرقه نجس يجب التطهير منه إذا أصاب الثوب أو البدن.

الثاني عشر/ عرق الإبل الجلالة:

وهي التي تتغذى على العذرة محضاً إلى أن يَصْدُقَ عليها اسم الجلل.

فهذه النجاسات الأثنى عشر ذكرها الفقهاء في مؤلفاتهم استناداً على ما جاء فيها من الأخبار واستنباط الأحكام منها.
وقد جاء في حديث عن إمامنا الصادق عليه السلام، قال: (كلُّ شيءٍ لك طاهرٌ حتى تعلم نجاسته فإذا علمت فهو قذر).

الشيء المأخوذ من يد المسلم والمسلمة محكومٌ بطهارته. فلا يجوز البحث عنه لأن المسلم لا يستعمل الأشياء النجسة، ويحمل عمله على الصحّة.

  • 1 المُراد بالحيوان ذي النفس السائلة هو الذي إذا ذُبِحَ خرج دمه بقوّة، يدفق عند الذبح.