كيفيّة الوصية وألفاظها المتعارفة وصورتها.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49

أيّ بُنَيّ: إنّ الوصية من العقود المُسمّاة، والعقود منها ما يحتاج إلى شيء من الشكليات ككتابة صكوك أو إحضار شهود ونحو ذلك. وبالأخص في هذا الزمن الذي تضاربت فيه الحقوق وتكاثرت وتطورت باتساع شديد، وبالأخص ما تفنّن به جهابزة الفن. والموصي إذا عيّن وصياً فالوصي مسؤول عن تنفيذ الوصية، وإذا لم يجعل وصياً مُعَيَّناً كان تنفيذ الوصية من وظيفة الحاكم الشرعي.

كيفيّة الوصية وصورتها المُتعارفة عند رجال الدين وهي قول الموصي:

(بسم الله الرحمن الرحيم)
يُحمَدُ الله ويُثْنَى عليه ويُصَلّى على محمد وآل محمد (ص وآله) ويُكتَبْ بعد ذلك:
(أنا فلان ابن فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وأشهد أنّ علياً أمير المؤمنين والأئمة الأحدى عشر من ولده أولياء الله وأوصياء رسول الله (ص وآله) وقد أوصيت أن يُصام عنّي شهرين قضاءً عمّا في ذمّتي، وأن يُحَجّ عني ويُصَلّى عني من الأوقات كذا وقتاً مثلاً).

أو يقول:
(أوصيت أن يُدفع من مالي كذا للمستشفى الفلاني، أو للمدارس أو المساجد أو لطلاب العلوم الدينية في بلدة كذا مثلاً. ويُسجّل هذه الوصية في صكّ. والمُتعارف في هذا الزمن عند القاضي الشرعي مع شهود والمعروف بأنّه يكفي في تحقيق الوصية كل ما دَلّ عليها من لفظٍ صريحٍ أو فعلٍ وإن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتيّ الإختيار وعدمه، بل يكفي وجود صك مكتوب بخط الموصي وإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته.