شروط المُوصي حال الوصيّة.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49

المُتعارف عليه عند علماء الفقه الإسلامي أن يُشترط في الموصي حال وصيّته ما يلي:

  • الأوّل: البلوغ فلا يصح وصيّة الصبي، إلا إذا بلغ عشراً وعقل ووصيّته في وجوه الخير.
  • الثاني: العقل فلا يصحّ وصية المجنون والمُغمى عليه والسكران حال السُكر والإغماء والجنون.
  • الثالث: الإختيار فلا تصحّ وصية المُكرَه.
  • الرابع: الرُشد فلا تصح وصيّة السفيه في ما له وتصحّ في غيره.
  • الخامس: الحرية فلا تصح وصية المملوك إلا أن يُجيز مولاه الوصية.
  • السادس: أن لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك، لم تصحّ وصيته إذا كانت في ماله.

ومن يُريد سِعة الإطلاع فيرجع إلى المطوّلات من كتب الفقه الإسلامي والله سبحانه نسأل أن يكون فيه الكفاية لمن أراد الهداية. وأن يوفقنا جميعاً لما يُحب ويرضى للعمل بشريعته، إنّه بالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين.

محمود مرهج
مالبورن – أوستراليا
في 4 كانون الثاني عام 1981م.