صلاة القضاء.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49

أيّ بُنَيّ: ورد كثير من الأقوال يقضي ما فاته فما هي كيفيّة ذلك القضاء فالجواب:
معنى صلاة القضاء أن يأتي المُكلّف المسلم بما فاته من الصلاة اليومية في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك. وكذا إذا أتى بها –أي الصلاة- فاسدة لِفِقد جزء أو ركنٍ أو شرطٍ يوجب فِقدُه البُطلان.

ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه، أو الصبي في حال صِباه، أو المُغمى عليه إذا لم يكن بفعله أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت.

أمّا المُرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الإرتداد بعد توبته وتصح منه كما قال العلماء.

أي بُنيّ: يقضي ما فات المُكلّف من الصلوات بحسبها الحاضر تماماً والسفر قصراً.
والإخفات إخفاتاً أو الجهر جهراً وكان القاضي لصلاته الغائلة في الوقت أداء لا فرق.