الخمس وما يجب تخميسه ومصرف الخمس والنص الصريح عليه والفرق بينه وبين الزكاة...

أُضيف بتاريخ الأثنين, 13/06/2011 - 13:46

المرسل: zaynab \حزيران\04\2011م

بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الفاضل الشيخ حسين محمد المظلوم دام ظلكم نستظل به ونقتبس من نوركم علماً وأدباًو معرفة وحكمة ..
سيدي سؤالي كالتالي .
ماهو الخمس في العرف الاسلامي بشكل عام ؟
وهل يختلف الخمس عن الزكاة ؟
وإذا كان يختلف فما أوجه الاختلاف ؟
وفي أحد المواقع قرأت منهم من يحسب الخمس للإمام صاحب العصر والزمان حجة الله المهدي المنتظر (ع) ــ عجل الله فرج المؤمنين بظهوره ــ ولكن بما أننا في زمن الغيبة ، فكيف يحصل ان نحسب الخمس للإمام (ع) ؟
وهل يوجد نص صريح عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام فيما يخص مسألة الخمس ؟
وإذا كان الخمس واجب دفعه على كل مسلم فأين نصرف الخمس حينئذٍ ؟ ومَن الواجب دفع الخمس له ؟
هذا والحمدلله رب العالمين
ودمتم لنا يا سيدي الشيخ منارة نهتدي بها الى كل خير ..
والسلام عليكم ورحمة الله بركاته 1
الجـواب

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله

الأخت المحترمة زينب تحية طيبة وبعد:

  الخمس من العبادات الشرعية وليس عرفاً، وهو غير الزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم والتي لا تَجِب حتى يَحول الحَوْل.

  فالخمس هو الحق المفروض للرسول صلى الله عليه وآله وذريته عليهم السلام عِوضاً لهم عن الصدقات المُحَرّمة عليهم، وهو تقسيمُ المال إلى خمسةِ أقسامٍ، وتقسيمُ واحدٍ منها للشارع.

قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾

قال الإمام الصادق عليه السلام: [ ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، واللهِ لقد يسر اللهُ على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحد ، وأكلوا أربعة أحلاء.]

  ما يجب تخميسه:

  • غنائم دار الحرب.
  • المعادن.
  • الكنوز.
  • الغوص.
  • المكاسب.
  • الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم.
  • الحلال المختلط بالحرام.
  • ولا يعتبر النصاب إلا في المعدن والكنز والغوص.

  مصرف الخمس:

قال الإمام الصادق عليه السلام: [إنّ خمس الله للرسول، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول والإمام، واليتامى هم يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم.]

وبالنتيجة فالخمس ستة أسهم:
سهم الله، وسهم الرسول، وسهم الإمام، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم أبناء السبيل من أقارب الرسول صلى الله عليه وآله الذين حرم الله عليهم الصدقة وجعل لهم الخمس عوضاً عنها، لقول الإمام الصادق عليه السلام: [إنما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزيهاً من الله لهم، لقرابتهم برسول الله].

وهذه الستة أسهم ترجع إلى سهمين:
ثلاثة منها للإمام وهي سهم الله وسهم الرسول وذي القربى.
وثلاثة إلى قرابة الرسول.

  أما النص الصريح من قبل المعصومين عليهم السلام الدال على وجوب الخمس فهو رسالة الإمام الصادق عليه السلام في الغنائم ووجوب الخمس التي أوردها ابن شعبة الحراني في كتابه تحف العقول فلتطلب.

  أما مصرفه في عصرنا هذا:
فالأسهم الثلاثة – الله والرسول والإمام – فإنها تُدفع للسادة العلماء من أبناء الذرية المعصومة لتصرف في إحياء ذكر الله ونشر المعارف الدينية.
وأما الأسهم الثلاث الأخيرة فإنها تُدفع للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من ذريّة المعصومين وهم كُثر ومعروفون.

فهذا ما أكَّدَتهُ النصوص المعتبرة والله أعلم.

حسين محمد المظلوم
8\6\2011