الصلاة عن الميت تقع على عدة وجوه.. يَقضي الصوم والصلاة عن الميت أولى الناس به..

أُضيف بتاريخ السبت, 23/06/2012 - 12:21

المرسل: Maya Audi
\04\05\2012م

السلام عليكم
يقول الأخوة الشيعة بأنه على أهل المتوفى وأولاده أن يقومو بالصلاة والصيام بدلا عنه لتعويض ما فوته من هذين الفرضين ؟ فما هو صحة ذلك وماقول أصحاب المعرفة والعلم عند العلويين عن ذلك وهل فعلا يجوز أن يقضي الابن عن أبويه مافوتاه من صلاة وصيام 1
الجـواب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآل بيته المعصومين وأصحابه المنتجبين.

  الأخت الكريمة الآنسة مايا المحترمة تحية طيبة وبعد:

  من المُجمع عليه عند الفقهاء بما رووه عن المعصومين عليهم السلام بأنّ الصلاة عن الميت تقع على عدة وجوه:

أن يُصلّي الرجل ركعتين تطوعاً واستحباباً ويَهدي ثوابهما للميت، لقول الإمام الصادق عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حّيّين ومَيّتين، ويُصلّي عنهما ويَتصدّق عنهما، ويَحجّ عنهما، ويَصوم عنهما، فيكون الذي صَنَعَ لهما، وله مثلُ ذلك، فيَزيد الله ببِرّه وصَلاته خيراً كثيراً.

  وروي أيضاً بأنّ الإمام الصادق عليهم السلام أنّه كان يُصلّي عن ولده في كل ليلة ركعتين، وعن والده في كل يوم ركعتين. والرواية الأولى تؤكد جواز الصلاة عن الأبوين أحياءاً وأمواتاً.

  أمّا القضاء، فإذا كان على الميت صلاة واجبة، جاز لأيّ إنسان أن يقضيها عنه تبرّعاً، ويَجوز أيضاً الاستئجار للصلاة عن الميت.

  أما ما سألتِ عنه تحديداً فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: يَقضي الصوم والصلاة عن الميت أولى الناس به، فقيل له: فإن كان أولى الناس امرأة.
قال: لا إلا للرجال.
وقال عليه السلام: الصلاة الذي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به.

  وقد اجمع الفقهاء بأن الولد الأكبر يقضي عن أبويه ما فاتهما من الصلاة الواجبة.
وقد اختلف الفقهاء هل يقضي الولد الأكبر جميع ما فات أبويه، أم يقضي ما فاتهما في مرض، فقال بعضهم: يقضي جميع ما فاتهما سواء بمرض أو غير مرض، وقال آخرون: بل يقضي ما فاتهما بمرض، والأصحّ الرجوع إلى الرواية الأولى للإمام الصادق بأن يُصَلّى رَكعتين تطوّعاً ويَهديَهما ثوابها.

  ومن وضوح كلام الصادق نستدل على أنّ ذلك ينطبق على سائر العبادات من صلاةٍ وزكاةٍ وحجٍ وصيامٍ، والله أعلم.

حسين محمد المظلوم
12\6\2012