الطلاق: الطلاق عبر التلفون، يمين الطلاق، مخالفة اليمين، شروط الطلاق الصحيح وصيغته.

أُضيف بتاريخ الأحد, 08/05/2011 - 05:29

المرسل: ابوسام \06\05\2011م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الجليل نشكركم جزيل الشكر على إجابتكم الجميلة على سؤالنا السابق  ونشكركم على رحابة صدركم ونتمنى لكم الصحة الجيدة ونطمع بكرمكم وتفضلكم علينا للاجابة على السؤال التالي:
اذا حدث خلاف بين زوج وزوجته وذهبت الزوجة الى بيت اهلها وقام الرجل بطلاقها عبر التليفون بدون شهود هل يعتبر طلاق شرعي؟
واذا كان الرجل في حالة غضب ورمى اليمين على زوجته ماحكمه؟
وكم عدد كلمات الطلاق فمنهم من يقول واحدة ومنهم من يقول ثلاثة وما حكم كل واحدة؟

وعظم الله اجركم 1

الجـواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين.

الأخ الفاضل السيد أبو سام المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  الزواج والطلاق من الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ويندرجان في باب المعاملات الفقهية، ولا يصحّان إلا وفقاً للنصوص القطعية الواردة إلينا من طريق أهل العصمة، اللذين هم الثقل الأصغر الذي لا يُفارق الثقل الأكبر.

  فطلاق الرجل لزوجته عبر التليفون: باطلٌ، ولا يقعُ، ويبقى العقد جاري بينهما، وعلى الرجل إصلاح الخلل بإرجاعها إلى دارها، ولا يُكابر إن كان ظالماً لها، فالظلم شركٌ بالله، والطلاق غير المُبَرّر جريمةٌ ضحيتها الأطفال.

  وإذا كان الرجل في حالة غضبٍ ورمى اليمين عليها، كما سألتَ، فلا يُعَدُّ طلاقاً، وما زالت حَلاله، وفي هذا الخصوص يقول الإمام الصادق عليه السلام: (لا يمين في غضب).
ثم إنّ الطلاق لا يصحّ بيَمينٍ لقول الإمام الصادق عليه السلام: (لا طلاق إلا على كتاب الله).
وقال في موضع ثان: (كل يمينٍ لا يُرادُ به وجهَ الله عزّ وجل، فليس بشيءٍ في طلاق أو عتق). وهذا القول يُبيّن أنّ اليَمين لا تنعقد بالطلاق. واليمين أيضاً لا تنعقد بغير قصدٍ وإرادةٍ.

  وبالنتيجة فإن من حلف بتحريم زوجته، لم تحرم عليه، ولم تلزمه كفارة، بل تُستحب، وهي إطعام عشرة مساكين.

  وإلى الأخوة هذه الفائدة وهي:
أنّ مَن حَلف يميناً ثم رأى مُخالفتها خيراً من الوفاء بها، جاز له المخالفة ولا كفارة عليه، لقول الإمام الصادق عليه السلام: (من حلف على يمينٍ، فرأى غيرها خيراً منها، فأتى ذلك، فهو كفارة يمينه، وله حسنة).

  أما الطلاق الصحيح فله شروط:

  • يجب أن يكون المُطلِق بالغاً، وعاقلاً، ومُختاراً غير مُكره، وقاصداً للطلاق غير هازلٍ أو ساهي أو نائِم – لأن البعض يتكلم أثناء نومه – أو غالط.
  • ويجب أن تكون المُطلقة طاهراً من الحَيض والنفاس، باستثناء من بَلغت سِنّ اليأس، أو التي لا تحيض، أو الصغيرة، وأن تكون في طُهرٍ لا مواقعة فيه.
  • يُشترط حضور شاهدين من ذوي عدلٍ، ذكرين مُجتمعين، فلا يَصح ذكرٌ وامرأتين، ولا أربعُ نساءٍ عِوضاً عن الرجلين. أما المُراد باجتماعهما: فلا يَصحّ أن يُطلّق أمام الأول لينتقل إلى الثاني وهو في مكان أخر ليُطلّق أمامه لإشهاده، بل يجب اجتماعهما معاً في مكان واحد.
  • أما الصيغة فهي: أن يقول لها أنتِ طالق، أو هذه طالقٌ، أو زوجتي طالقٌ مرة واحدة وما زاد عليها فهو لغواً.

فهذا جواب ما سألتَ عنه والحمد لله رب العالمين

حسين محمد المظلوم
7\5\2011