الطلاق: متى يحق للمرأة طلب الطلاق، هل يمكنها تطليق نفسها بنفسها، جواز الطلاق في غير المحاكم الجعفرية، الطلاق في البلاد الأجنبية...

أُضيف بتاريخ الأربعاء, 11/05/2011 - 14:37

المرسل: zaynab \أيار\09\2011م

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الشيخ شكرا لكم على توضيح شروط الطلاق وما هي الحالات التي تصح فيها عملية الطلاق
وعليه ولكي نكون على دراية أكثر
  • هل يصح للمرأة طلب الطلاق في حال تعذر على الزوجين الاستمرار في الحياة الزوجية ؟
  • وإذا كان يصح لها ان تطلب الطلاق ففي أي حالات يمكنها ذلك؟
  • هل يمكن تطليق المرأة نفسها بنفسها؟ وفي أي حالات؟
  • وهل تصح عملية الطلاق في محاكم غير جعفرية ؟ اي ليس المذهب الجعفري مذهب تلك المحاكم؟
  • هل يشترط ان تكون المرأة حاضرة اثناء عملية الطلاق؟
  • في حال كان الزوجين في بلد أجنبي (غير اسلامي ) وأرادا الطلاق فما العمل حينئذ؟
وشكرا لكم سيدي الشيخ على الاجابات مسبقاً وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير لكم منا يا سيدي الشيخ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1
الجـواب

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وآله أهل العصمة.

  بداية لا بُدّ من القول (إنّ أبغض الحلال عند الله هو: الطلاق)، وهذا القول لا يجعله مُحرّماً، بل مكروهاً، لِمَا يتولّد منه من أضرار اجتماعية ونفسية لكلا الطرفين.

  فالعاقل: من كظم غيظه وحكّمَ عقله، وقدّم حلمَه على غضبه وتسرّعِه، وحاول إيجاد الحلول لكلّ مشاكله وفق الشريعة الغرّاء، وليكن الطلاق أخر الحلول، هذه نصيحتي لكل زوجٍ وزوجةٍ.

  أما بالنسبة للأسئلة فإليكِ هذه الإجابات المختصرة:

في حال تعذر على الزوجين الاستمرار في الحياة الزوجية، وحصلت الكراهة من قبل المرأة، فلها أن تطلب الطلاق، وهذا ما يُسمّى بـ الطلاق الخلعي، وهو ما كانت الكراهة حاصلة من قبل الزوجة، وهنا يُشترط عليها أن تبذل للزوج، كي يُطلّقها: المَهر كُلّه أو بعضه أو أكثر منه على مُقتضى ما يتمّ الاتفاق عليه.

وفي حال كانت الكراهة من قبل الطرفين فيسمى بـ طلاق المباراة.

والخلع نوع من الطلاق، يُشترط فيه ما يُشترط في الطلاق الرجعي من إشهادٍ، وكون المرأة في طهر، ويزيد عليه: أن تكون المرأة كارهة لزوجها.

  والكراهة التي يحق للمرأة بسببها أن تطلب هذا النوع من الطلاق هي:

سوء أخلاقه لدرجة لا تُحتمل، أو انصرافه إلى ارتكاب المُحرّمات كالزنا ولعب القمار وغير ذلك من الكبائر المُنهى عنها، أو وجود ضَررٍ لها، أو اغتصابٌ لشيءٍ من حقوقها الواجبة، أو تقتيره بالنفقة عليها مع يُسره، أو إيذائها بالضرب والشتم وما شابه ذلك من القبائح.

ويجوز في الخلع التوكيل، فهي توكل من يَبذل عنها، وهو يوكل من يَخلع عنه. وفي هذه الحالة ينتفي شرط الحضور.

  أما سؤالك عن إمكانية المرأة أن تطلق نفسها بنفسها فهذا غير ممكن، وهناك حالة ذكرها الفقهاء هو أنّ الرجل يوكل زوجته في طلاق نفسها منه إذا طال سفره عنها مدة معيّنة، أو إذا لم يُنفق عليها مُدّة مُعيّنة، ولكن كما هو معلومٌ فهذا الأمر غير معمولٍ به لضعفِ سند الرواية الدالّة عليه، ولأن هذا الأمر مُختص برسول الله صلى الله عليه وآله لا غيره.

  أما سؤالك عن دور المحاكم الشرعية، فالطلاق يتم ويَصح في المحكمة وخارجها شرط أن يستوفي الشروط الشرعية، إلا أنّ المحاكم تُنظم هذه العقود لتبلغها إلى دوائر النفوس الشخصية لإبلاغ الحكومة بها لتثبيت هذا الطلاق على القيود المدنية.

  ويجوز الطلاق في غير المحاكم الجعفرية مع وجوب إعلام القاضي بمذهب الطرفين، كي يجري الطلاق على مذهب أصحاب العلاقة، وهذا ما يُسمّى بـ قاعدة الإلزام.

  وفي حال كان الزوجان في بلد أجنبي، فيستطيعان توكيل من ينوب عنهما في بلد المنشأ، وأنصح هنا في هذه الحالات توكيل محامٍ ليُكمل جميع المعاملات، لأن مثلَ هذه المعاملات تمرّ على المحكمة الشرعية وبعض الدوائر المَدنية.

أسأل الله تعالى أن يقينا شرّ الفتن ما ظهر منها وما بطن.

والحمد لله رب العالمين

حسين محمد المظلوم
10\5\2011