الزكاة لغة واصطلاحاً.. ما يجب فيها.. مصرفها، شروطها، نوعها، قدرها.. الزكاة تقسم إلى قسمين: مالية وبدنية..

أُضيف بتاريخ الأحد, 15/01/2012 - 05:13

المرسل: ليندا \12\01\2012م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال عن الزكاة عندنا. اريد لمحة عامة عن النصاب ومقداره وعن المقدار الواجب ان نزكي به عن اموالنا نقديا ومتى تجب الزكاة ومن بعد اذن حضرتكم اريد المبالغ ليس بالمعيار الذهبي او الفضي بل بعملة نقدية كالليرة السورية مثلا.
هل تجب الزكاة على الاخوة والاقارب . اريد التأكد فانا بحد علمي لاتجوز.
كما اريد ان اعلم ان لم يكن الشخص على معرفة بأحد ما فقير ويستحق الزكاة فالى من نعطي مقدار الزكاة .
هل المشايخ موكلون بأداء الزكاة عنا ان لم نعلم من يستحقها كونهم قد يكونو على معرفة اكثر منا بالناس وبمستحقيها
وهل يكون للزكاة نفس الثواب عند رب العالمين كتأديته للفقير مباشرة ام بواسطة شيخ.
ولكم جزيل الشكر 1
الجـواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته المعصومين.

  الأخت الكريمة ليندا تحية طيبة وبعد

  الزكــاة لغة: هي النماء أي الزيادة لقول الإمام عليه السلام: [من أيقن بالخلف جاد بالعطية]، فهي تنمي الأموال في حال إخراجها إلى أهلها ومستحقيها.
وتأتى بمعنى الطهارة لأنها تطهر المال وذلك من خلال إخراج حق الله منها ودفعها لأهلها ومستحقيها.
وقيل: الزكاة صفوة الشيء.
  واصطلاحاً: قدر معين من النصاب الحولي عن الأبدان والأموال.
وهذا القدر هو خمسة ليرات من كل مئتي ليرة، والنصاب الحولي هو مضي إحدى عشر شهر فتدفع في الشهر الثاني عشر.

  وتجب على البالغ العاقل الحر ولا تجب على القاصر، لقول الإمام الصادق عليه السلام متحدثاً عن القاصر: [إذا وجبت عليه الصلاة وجبت عليه الزكاة.]، ولا تجب في مال اليتيم حتى يدرك.

  وتجب النية لأن الزكاة من العبادات.

  ويجب أن يكون المال ملكاً تاماً لصاحبه قادراً من التصرف فيه بصورة تامة، ولا زكاة في الدَين.

  وهي تجب على النفس ولا تجب على الأخوة والأقارب، فكل يزكي عن نفسه حين تجب عليه.

  ومصرفها معلوم من كتاب الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .
فالفقراء: هم المعدمون الفاقدون لما يرفع الحوائج الحيوية.
والمساكين: هم الذين دنا بهم فقرهم إلى المسكنة والمذلة.
والعاملين عليها: هم الساعون لجمعها.
والمؤلفة قلوبهم: هم الذين يعطون سهماً من الزكاة ليسلموا أو ليدفع بهم العدو، أو ليستعان بهم على قضاء حوائج الدين.
وفي الرقاب: كالرق الذي يكون في شدة، أو المكاتب الذي لا يقدر على تأدية ما شرطه لمولاه على نفسه لعتقه.
والغارمين: هم الذين ركبتهم الديون.
وفي سبيل الله: لحفظ الإسلام والمسلمين.
وابن السبيل: المنقطع عن وطنه الفاقد لما يعيش به.

  وفي حال لم تعرفِ فقيراً لدفعها إليه مباشرة فتستطيعين أن تسلميها لثقة أمين يدفعها لمستحقها ولا يشترط أن يكون من الشيوخ، فأي رجل معروف بالأمانة والعفة تُدفع له، والأفضل أن تقومين بدفعها شخصياً من باب الاحتياط كي تصل إلى مستحقيها.

  أما موضوع الثواب فيعود إلى حُسن النيّة وأن تُعطى لمُستحقها.

  واعلمي إن الزكاة تقسم إلى قسمين: مالية وبدنية. فالمالية: هي زكاة الأموال وقد تحدثنا عنها باختصار، والبدنية: هي زكاة الفطرة – أي زكاة عيد الفطر- وسميت بذلك لأنها تحفظ الناس في أبدانهم من العلل والحوادث لقوله الإمام الصادق لإسحاق بن عمار: [اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق أجمعهم، ولا تدع منهم أحداً فإنك إن تركت منهم إنساناً تخوفت عليهم الفوت، فقال إسحاق: وما الفوت؟ قال: الموت.]

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: [من أدى زكاة الفطرة تمم الله بها ما نقص من زكاة ماله.]

  ومما يدل على وجوبها قول أمير المؤمنين عليه السلام: [فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم.]

  وزكاة الفطرة هي أول زكاة فرضت في الإسلام مقارنة لأول شهر صوم فرض على المسلمين في العام الثاني من الهجرة ، أما زكاة الأموال فإنها فرضت في شهر صفر من السنة الثالثة من الهجرة.

  وتجب زكاة الفطرة على رب الأسرة لقول الإمام الصادق عليه السلام: [الفطرة واجبة على كل من يعول.] هذا في حال كان غنياً ، أما في حال كان فقيراً فإنه يُعطاها له ولمن يعيلهم، والغني هو الذي يملك قوت سنته له ولعياله.

  ومن شروط صحتها: الإسلام والإيمان.

  ومن شروط وجوبها:
- بلوغ الحلم.
- كمال العقل.
- الحرية.
- أن لا يكون عالة على غيره.
- الغنى.

  أما وقت إخراجها فهو: غروب شمس ليلة العيد إلى أن يبدأ في الصلاة، وإذا خرجت عن وقتها فهي صدقة.

  أما نوعها فهو: نوع القوت الغالب تداوله عند أهل البلاد.

  أما قدرها فهو: كما قال الإمام علي الرضا عليه السلام: [وزكاة الفطرة فريضة على رأس كل كبير وصغير، حر أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا تجوز أن تعطى غير أهل الولاية، لأنها فريضة.]، ولا بأس من إخراج القيمة مالاً.

  وأما مصرفها: فهو عين مصرف الزكاة ويجب أن تُسلّم إلى أهل العفة والأمانة ليقوموا بتوزيعها على مستحقيها من أهل الولاية.

  والحمد لله رب العالمين.

حسين محمد المظلوم
14\1\2012