إذا الفتاة تركت عقيدتها الإسلامية إلى عقيدة أو ديانة أخرى بصورة نهائية فإنها تكون بحكم المرتدة ولا يجوز الزواج بها إلا في حال رجوعها إلى عقيدتها بإعلان الشهادتين والإقرار بالواجبات الشرعية والعمل بها...

أُضيف بتاريخ الأربعاء, 05/02/2014 - 10:31

المرسل: بلال زيدان في 27\01\2014م

انا مسلم علوي تعرفت على فتات علوية لأجل الزواج منها هي تتمتع بصفات أخلاقية جيدة حسب ما أرى صارحتني. من اليوم الأول بأنها اعتنقت الديانة المسيحية
سؤالي :هل يجوز لي الزواج منها حسب الشريعة
جزاكم الله خيرا. 1
الجـواب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآل بيته المعصومين وأصحابه المنتجبين.

  في حال ثبتَ ما ذكرتَ مِن أنّ هذه الفتاة تَرَكت عقيدتها الإسلامية إلى عقيدةٍ أو ديانةٍ أُخرى بصورةٍ نهائيةٍ فإنّها تكون بحُكمِ المُرتَدّة، ولا يجوزُ الزواج بها، إلاّ في حالِ رُجوعها إلى عَقيدتها، بإعلانِ الشهادتين، والإقرارِ بالواجباتِ الشرعيةِ والعَمَلِ بها.

والإرتِدادُ يُقسِمُ إلى قِسمين فِطري ومِلّي.

  • فالمُرتَدُّ الفِطريُّ: من كان مُسلماً من أبوينِ مُسلمين، أي مُسلم على الفِطرة ثم ارتد، فهذا مُرْتَدٌّ فِطريّ.
  • والُمرتَدُّ المِلّي: مَن لم يكن مُسلماً، ثم أعتنَقَ الإسلامَ، ومن ثم أرتَدَّ عنه.

  والحمد لله رب العالمين.

حسين محمد المظلوم
4\02\2014



هنا إعلان هذا الموضوع على صفحتنا في الفايسبوك.