الطلاق لا يأتي صحيحاً إلا بشروطه المعروفة في كتب الفقه.. وفي حال غياب المرأة فيستطيع الرجل تبليغها بأي وسيلة دون خلاف.

أُضيف بتاريخ الخميس, 03/07/2014 - 13:20

المرسل: شيماء في 23\02\2014م

هل يجوز الطلاق بإبلاغ وكيل الزوجة بالتليفون.؟ 1
الجـواب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآل بيته المعصومين وأصحابه الميامين.

  أوضحت موضوع الطلاق في أكثر من موضوع وهو أنه لا يأتي صحيحاً إلا بشروطه المعروفة في كتب الفقه، فيجب أن يكون الرجل جاداً، وأن يكون مختاراً لا مجبراً، وأن يكون عاقلاً ومدركاً لما عزم عليه بحيث لا يصح طلاق المخمور أو شبه فاقد الوعي، ويجب أن يكون بحضور شاهدين من ذوي عدل، وأن تكون المرأة خالية من الحيض، ولا يكون هناك مجامعة عن طهر وأن يأتي باللفظ الصحيح بمعنى (أنتِ طالق) في حال حضور المرأة أو (زوجتي فلانة طالق) في حال غيابها، فإذا تمّت هذه الشروط صح الطلاق، وفي حال غياب المرأة فيستطيع الرجل تبليغها بأي وسيلة دون خلاف.

19\6\2014
حسين محمد المظلوم



هنا إعلان هذا الموضوع على صفحتنا في الفايسبوك.