ج14 : هل تجب الزكاة على من اشترى أرضًا.. ثم باعها؟ المشهور في زكاة المال .. لا زكاة على المتاع قبل بيعه إلا إِذا .. وعليه الزكاة إذا باعه..

أُضيف بتاريخ الأربعاء, 19/08/2015 - 09:38
 
السُّؤالُ: عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا، ثُمَّ أَمْسَكَهَا مُدَّةً لَمْ يُحْدِثْ بِهَا شَيئًا، ثُمَّ بَاعَهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؟

بَيَانُ الإِجَابَةِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْن.

أَمَّا بَعْدُ: فَالسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.

فِي المَسْأَلَةِ قَولانِ، عَلَى مَا عَلِمْتُ:

المَشْهُورُ فِي زَكَاةِ المَالِ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولُ وَهُوَ جَامِدٌ، وَمَا سُئِلَ عَنْهُ لا يَدْخُلُ فِيْمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِهِ، عَلَى ظَاهِرِ أَلْفَاظِ السُّؤَالِ.

إِلاَّ أَنَّ تَأَمُّلَ المَسْأَلَةِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ، وَقَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، أَو حَتَّى يَبِيْعَهُ ؟
قَالَ: (( إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ الفَضْلَ عَلَى رَأْسِ المَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاة )) 1

وَقَدْ يَخْرُجُ هَذَا عَمَّا نُوِيَتْ فِيْهِ التِّجَارَةُ، إِذَا أَوْهَمَ سُقُوطَ الزَّكَاةِ لِذَهَابِ المَنْفَعَةِ، وَيُقَوِّي الاسْتِدْلالَ بِهِ، أَنَّ لَفْظَةَ (( المَتَاع )) لَيْسَتْ مُخَصَّصَةً بِمَا يُشْتَرَى أَو يُبَاعُ عَلَى نِيَّةِ التِّجَارَةِ أَو الإِمْسَاكِ.

وَذَلِكَ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، عَلَى مَا جَاءَ كُتُبِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَمِنْهُ فِي مَقَايِيْسِ اللُّغَةِ: (( المِيْمُ وَالتَّاءُ وَالعَيْنُ: أَصْلٌ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى مَنْفَعَةٍ وَامْتِدَادِ مُدَّةٍ فِي خَيْرٍ )) 2

وَفِي المُفْرَدَاتِ: (( كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ مَا، فَهُوَ مَتَاعٌ )) 3

وَفِي لِسَانِ العَرَب: (( أَمَّا المَتَاعُ فِي الأَصْلِ: فَكُلُّ شَيءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَيُتَبَلَّغُ بِهِ وَيُتَزَوَّدُ، وَالفَنَاءُ يَأْتِي عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا )) 4

وَعَلَى دُخُولِ الأَرْضِ فِيْمَا يُعَدُّ مَتَاعًا، لا تَسْقُطُ المَنْفَعَةُ بِحَبْسِهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْهَا المُشْتَرِي شَيئًا؛ لأَنَّ عَدَمَ الاسْتِفَادَةِ نَاشِئٌ عَنِ امْتِنَاعِهِ عَمَّا يُحْدِثُ لَهُ فَائِدَةً فِيْهَا، مَع قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالمَنْفَعَةُ بَاقِيَةٌ فِيْهَا مَادَامَتْ صَالِحَةً للبَيْعِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ اسْتِغْلالِهَا، أَو أَثَّرَ فِيْهَا شَيءٌ ذَهَبَ بِمَنْفَعَتِهَا مِثْلَ تَلَفٍ أَو اسْتِلابٍ، عَلَى سَبِيْلِ المِثَالِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْقِطُ الانْتِفَاعَ بِهَا، وَسُقُوطُهُ يَعْذِرُ مَالِكَهَا.

فَإِذَا بَاعَهَا، وَمَلَكَ ثَمَنَهَا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى ثُبُوتِ المَنْفَعَةِ فِيْهَا؛ لِمَا مَلَكَ عِوَضًا مِنْهَا مِنَ المَالِ، وَلا يَقَعُ ذَهَابُ المَنْفَعَةُ فِيْمَا أَعْلَمُ عَلَى مَا يُحْدِثُ شَيئًا يُنْتَفَعُ بِهِ، أَو يَتَرَتَّبُ عَلَى تَحْرِيْكِهِ فِي البَيْعِ أَو الاسْتِغْلالِ فَائِدَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلِذَلِكَ صَارَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَبِيْعُهُ، وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ، لِحُدُوثِ المَنْفَعَةِ بِالبَيْعِ، فَإِنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً مُدَّةَ إِمْسَاكِ المَالِكِ أَرْضَهُ فَإِنَّهَا مُتَحَقِّقَةٌ بِالبَيْعِ.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ سُئِلَ الإِمَامُ الصَّادِقُ : عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَتَاعُ مَوْضُوعًا، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟

قَالَ:

(( لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيْعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ، فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الفَضْلِ، فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيْعَهُ، وَإِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ، فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ )) 5

فَلا زَكَاةَ عَلَى المَتَاعِ قَبْلَ بَيْعِهِ إِلاَّ إِذَا أَمْسَكَهُ المَالِكُ ابْتِغَاءَ زِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ الذّي اشْتَرَاهُ بِهِ.

وَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَاعَهُ، سَوَاءٌ أَبَاعَهُ بِالثَّمَنِ نَفْسِهِ الذّي اشْتَرَاهُ بِهِ، أَمْ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ المَالِ الجَامِدِ الذّي لَمْ يُحَرِّكْهُ، وَلِذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ حَالَ عَلَى مَالِهِ الحَولُ، أَي: زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَة.

وَذَلِكَ لأَنَّ المَالَ المُدَّخَرَ لا تَظْهَرُ مَنْفَعَتُهُ إِلاَّ إِذَا حُرِّكَ، وَكَذَلِكَ الأَرْضُ لَمْ تَظْهَرْ مَنْفَعَتُهَا إِلاَّ فِي البَيْعِ، فَالأَثَرُ المُتَرَتِّبُ عَلَى تَحْرِيْكِ المَالِ، كَالأَثَرِ المُتَرَتِّبِ عَلَى تَحْرِيْكِ المَتَاعِ الذّي أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ، وَالمَنْفَعَةُ غَيْرُ مُفَارِقَةٍ مَادَامَتْ تَتَحَقَّقُ بِالبَيْعِ.

وَلا يُؤَثِّرُ نَقْصُ رَأْسِ المَالِ إِذَا عُدَّ النَّقْصُ فِي النُّقُودِ الذَّهَبِيَّةِ وَالفِضِّيَةِ نَاقِضًا شَرْطَ سَلامَتِهَا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ النَّقْصَ فِي رَأْسِ المَالِ المُشْتَرَى بِهِ نَاشِئٌ عَنْ حَبْسِ المَالِكِ مَتَاعًا لَيْسَ الغَرَضُ مِنْ شِرَائِهِ حَبْسَهُ، وَذَلِكَ لأَنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِغَلاَّتِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِبَيْعِهَا، وَحَبْسُهَا بِلا اسْتِغْلالٍ وَلا بَيْعٍ، حَبْسُ مَنْفَعَةٍ ضَاعَتْ عَلَى المَالِكِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَاسِتْغِلالُ مَنْفَعَتِهَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ، فَإِذَا حُبِسَتْ بِلا اسْتِغْلالٍ وَلا بَيْعٍ عَطَّلَ حَبْسُهَا مَنْفَعَتَهَا، بِخِلافِ المَالِ الذّي يَجُوزُ فِيْهِ الحَبْسُ وَالتَّحْرِيْكُ، وَلا يَتَرَتَّبُ عَلَى ادِّخَارِهِ حَولاً حَبْسُ مَنْفَعَةٍ؛ لأَنَّ مَا يُخْرَجُ مِنْهُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الحَولُ كَافٍ فِي تَحَقُّقِ مَنْفَعَتِهِ عَلَى مَا أَقَرَّهُ الشَّرْعُ فِي بَيَانِهِ، وَلَيْسَ فِي حَبْسِ الأَرْضِ تَحَقُّقُ مَنْفَعَةٍ إِذَا أَمْسَكَهَا صَاحِبُهَا حَولاً، أَو أَكْثَرَ، وَإِنَّمَا فِيْهِ حَبْسُ مَنْفَعَتِهَا طُولَ مُدَّةِ إِمْسَاكِهَا.

وَمِنْ هَذَا كَانَتِ الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِهَا إِذَا بَاعَهَا؛ لِتَحَقُّقِ المَنْفَعَةِ، وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ البَيْعِ لأَنَّهَا لَمْ تَتَحَقَّقْ، وَكُلُّ مَا لَمْ تَذْهَبْ مَنْفَعَتُهُ لَمْ تَسْقُطْ زَكَاتُهُ عَلَى مَا أَرَى. فَهَذَا قَولٌ.

وَالقَولُ الآخَرُ: أَنْ يَكُونَ البَائِعُ رَبِحَ زِيَادَةً عَلَى رَأْسِ المَالِ، فَيَدْخُلَ ذَلِكَ فِي بَابِ مَا جَرَّ بَيْعُهُ عَلَى صَاحِبِهِ مَالاً، كَالذّي كَانَ هُنَا، وَلَيْسَ بِوِرَاثَةٍ وَلا هِبَةٍ، عَلَى مَارُوِيَ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِق : (( كُلُّ شَيءٍ جَرَّ عَلَيْكَ المَالَ فَزَكِّهِ، وَكُلُّ شَيءٍ وَرِثْتَهُ أَو وُهِبَ لَكَ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ )) 6

وَالجَرُّ يَعْنِي: الجَذْبُ، وَفِيْهِ إِشَارَةٌ عَلَى مَا أَرَى إِلَى رَاحَةِ بَدَنِ البَائِعِ بِخِلافِ دَلالَةِ القَولِ: كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ، وَذَلِكَ لأَنَّ العَمَلَ مُتَرَتِّبٌ عَلَيْهِ أَثَرٌ، أَقَلُّهُ التَّعَبُ.

وَالعَمَلُ يُقْصَدُ بِهِ عَلَى وَجْهِ التَّشْبِيْهِ جَرُّ المَالِ إِلَى العَامِلِ بِهِ، فَهُوَ يَجُرُّ المَالَ إِلَيْهِ، أَي: يَكْسِبُ بِعَمَلِهِ، وَالذّي تَقَدَّمَ كَانَ عَلَى عَكْسِهِ، فَنُسِبَ جَذْبُ المَالِ تَشْبِيْهًا إِلَى غَيْرِ العَامِلِ بِهِ.

(( كُلُّ شَيءٍ جَرَّ عَلَيْكَ المَالَ )) مِمَّا لَو أَرَدْتَ تَصْوِيْرَهُ لَصَحَّ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَلَيْسَ فِي بَيْعِ أَرْضٍ جَهْدٌ يُبْذَلُ كَالجَهْدِ فِي بَيْعِ شَيءٍ فِي السُّوقِ، مِمَّا يُحْمَلُ وَمِمَّا لا يُحْمَلُ، وَإِنْ كَانَتْ حَرَكَةُ البَائِعِ قَلِيْلَةً، عَلَى أَنَّهَا مَهْمَا قَلَّتْ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ شِرَاءِ مَا يَنْفَدُ، لِيَسْتَمِرَّ فِي بَيْعِهِ.

وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الشَّاهِدِ حَرْف ( عَلَى ) وَفِيْهِ مِنَ الدَّلالَةِ عَلَى الاسْتِعْلاءِ مَا يَصْلُحُ للاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى اسْتِفَادَةِ البَائِعِ مَالاً لَمْ يَتْعَبْ بِهِ بَدَنُهُ كَمَا يَتْعَبُ فِي غَيْرِهِ.

وَكَأَنَّهُ رِزْقٌ سِيْقَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا تُلْمِحُ إِلَيْهِ دَلالَةُ (عَلَى ) وَإِنْ كَانَ الرِّزْقُ فِي السَّمَاءِ للعَامِلِ وَلِغَيْرِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ هُنَا رِزْقٌ جَذَبَهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، وَتَضَمَّنَ الدَّلالَةَ عَلَى تَحَقُّقِ الرِّبْحِ، كَأَنَّهُ جَرَّ مَالاً عَلَى رَأْسِ مَالِهِ، فَزَادَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

وَإِخْرَاجُ هَذَا الشَّاهِدِ مِنْ دَلالَةِ تَحْدِيْدِ مَا يُرَادُ إِخْرَاجُهُ مِنَ المَالِ، أَفْضَلُ عَلَى مَا أَرَى مِنْ تَقْيِيْدِهِ بِشَيءٍ، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ أَخْرَجَ تَزْكِيةً.

وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُهُم إِلَى تَفْسِيْرِهِ بِالنَّقْدِ الذّي جَرَّ عَلَيْكَ مَالاً بِأَنْ أَعْطَيْتَهُ ثَمَنًا لِشَيءٍ يُقَوَّمُ بِأَزْيَدَ مِنْهُ، وَذَلِكَ لأَنَّ كَلِمَةَ (( شَيءٍ )) عَامَّةٌ فِي دَلالَتِهَا، فَلَسْتُ أَرَى تَعْيِيْنَهَا بِالنَّقْدِ الذّي يَجُرُّ مَالاً؛ لأَنَّهَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ فِي النَّقْدِ وَفِي غَيْرِهِ، فَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ مُبْهَمٌ شَائِعٌ، وَلا يُخَصَّصُ المُبْهَمُ الشَّائِعُ مَا بَقِيَ عَلَى إِبْهَامِهِ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ مَا يَجْعَلُ مَدْلُولَهُ مُعَيَّنًا، عَلَى مَا جَاءَ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [ سورة يوسف 76 ]

ثُمَّ الحَمْدُ للهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ. 

كَاتِبُهُ 
تَمَّام أَحْمَد
6\8\2015

 

  • 1فروع الكافي 1\520. كتاب الزكاة. (285) باب الرجل يشتري المتاع.. حديث (1). تفصيل وسائل الشيعة 9\71. أبواب ماتجب فيه... . (13) باب تأكد استحباب الزكاة... حديث 11763\1.
  • 2معجم مقاييس اللغة.
  • 3المفردات في غريب القرآن.
  • 4لسان العرب.
  • 5فروع الكافي 1\519. كتاب الزكاة. (284) باب مايستفيد الرجل من المال... حديث (1). تفصيل وسائل الشيعة 9\171. أبواب زكاة الذهب والفضة . (16) باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح... حديث 11763\1.
  • 6فروع الكافي 1\520. كتاب الزكاة. (285) باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... حديث (3). تفصيل وسائل الشيعة 9\72. كتاب الزكاة. (13) باب تأكد استحباب الزكاة.. حديث 11549\6.