تكفين الميت.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49

أيَ بُنَيّ: إذا سُئِلت عن كيفيّة تكفين الميت فالجواب: الذي عليه أهل العلم من فقهاء الدين الإسلامي عندنا أن يُكفّن الميت بثلاث قطعات:

  1. المئزر ويكون ساتراً من السرّة إلى الركبة والأفضل من الصدر إلى الساق.
  2. القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم.
  3. الأزار ويجب أن يُغطّى جميع البدن، والأحوط كونه في الطول بحيث يُمكن شدّ طرفيه من جهة الرأس والقدمين، وفي العرض بحيث يوضع جانبه على الآخر. ويوضع ذلك بالترتيب: المِئزر – القميص – الإزار.

وإذا لم يوجد بالإمكان ثلاث قطعات يكتفي بالممكن، هذا بالنسبة إلى كفن الرجل. وكفن المرأة على زوجها ولو مع غِناها ما لم تكن قد أوْصَت بأن تُكفّن وتُجهّز من مالها الخاص.

ويُشترط في الكفن الطهارة، وأن لا يكون من الحرير الخالص. ويجوز أن يكون مخلوطاً بالحرير على أن لا يكون الحرير الغالب، ولا يجوز أن يكون الكَفَنُ ممزوجاً بالذهب.

ملحوظــــة:

يُستحب أن يُزاد على الكفن المذكور بالنسبة للرجل العمامة ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً، وكونها مقدار يُدار على الرأس.
وبالنسبة إلى المرأة خمار يُغطي رأسها ووجهها، ولفافة تشد الثديان بها إلى ظهرها.

المُستحب كون الكفن من القطن الأبيض.
والمُستحب التحنيط وهو مسح المساجد السبعة بالكافور لكل ميت عدا المحرم بالحج أو العمرة قبل الطواف، ويُشترك في التحنيط أن يكون بعد الغسيل أو التيمّم لا قبله، ويجوز قبل الكفن وبعده، وفي أثنائه، ويُشترط كونه طاهراً له رائحة طيبة. كل ذلك ذكرته المُطوّلات.