تشييع الميت. الصلاة عليه وشروطها.

أُضيف بتاريخ الخميس, 21/10/2010 - 01:49

أيَ بُنَيّ: ذكرت لك بأنه مُستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والإستغفار له، ويُستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك.

ويُستحب أن يقول الناظر إلى الجنازة (الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا بك إيماناً وتسليماً. الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت).

وأن يقول حامل الجنازة (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).

ويُستحب أن يمشي المُشيّعون خلف الجنازة أو إلى جانبها لا قُدّامها، ويُكره تشييع النساء للجنازة ولو كانت إمرأة.

الصلاة على الميت:

أيَ بُنَيّ: لو سُئِلت عن الصلاة على الميت وهل هي فرضٌ أم سُنّة فالجواب:
إنّ الصلاة على الميت واجبة وجوباً كفائياً ذكراً كان أم أنثى، حُراً كان أم عبداً، مؤمناً أو مُخالفاً، عادلاً أو فاسقاً، إذا بلغ ست سنوات، والمشهور استحباب الصلاة على من سِنُّهُ دون ذلك أي دون ست سنوات. ولو لم يعِش بعد الولادة غير أنّه استهلّ –أي بكى- ومات وهنا يدعو المُصلّي لأبويه لا له.

شروط الصلاة على الميت هي ما يلي:
  1. حضور الميت فلا يُصَلّى على الغائب عندنا.
  2. النيّة في الوضوء والصلاة اليومية.
  3. أن يكون مُستلقياً على قفاه.
  4. أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن.
  5. أن يكون رأس الميت إلى جهة اليمين من المُصَلّي ورجلاه إلى يساره.
  6. أن يكون المُصَلّي قائماً فلا تصح صلاة غير القائم إلاّ مع عدم الإمكان.
  7. أن يكون المُصَلّي قد أذن له وليّ الميت، إلاّ إذا كان الميت قد أوصى بأن يُصلّي شخص مُعيّن فلا حاجة عندئذٍ إلى إذن الولي.