قضايا فقهية (نظام المواريث - أكل لحم الجمال والأرانب والغزلان وأنثى الحيوان - زواج المتعة)

أُضيف بتاريخ الأربعاء, 10/11/2010 - 18:02

أمّا قوله: ( إنّ نظام المواريث غير واجب عند العلويين ) .
فهذا الكلام يدحضه إقرارنا بأنّ كتاب الله دستورنا ومنهاجنا ومصدر أحكامنا وما فيه فنحن مُلزمون به.

  أمّا المرأة المسلمة العلوية فحظّها من الإرث نصف حظ الرجل كما جاء في كتاب الله قال تعالى:
﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً ﴾ النساء\11.

  أمّا قوله: ( بأننا نحرّم أكل الجمال والأرانب والغزلان وأنثى الحيوان التي لا تحيض ) .
هنا نطالبه بإقامة الدليل على ذلك وهل قرأه في كتب ساداتنا أم أنّه من اختلاقاته المتكررة والدائمة، ثم إننا لو سلّمنا معه بصحّة قوله فهل هذا يضرّ بإسلامنا؟
» وخلاصة القول:
نحن متّبعون غير مبتدعين نحلّل ما حلّله الله ونُحرّم ما حرّمه لم نخرج عمّا جاء في كتاب الله قيد أنملة.
وليس شرطاً أنّ كل ما حُلّلَ من الطعام فُرِضَ أكله بالقوة بل إنّ قضية الأكل تعود إلى طبيعة الإنسان، أما التحليل والتحريم فهو أمرٌ موقوف على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله (ص وآله) ولا يجوز لمخلوق مهما عَلَت رتبته أن يُحلّل ويُحرّم على هواه. والعلويون هم أبعد الناس عن ذلك وهذا لا يعني اتّهام الآخرين به.

  أمّا زواج المتعة: فقد اباحه الله تعالى في كتابه قال تعالى:
﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ النساء\24.
فدلّت هذه الآية على حلِّيَة زواج المتعة المعروف بالزواج المنقطع إلى أجلٍ مُسمّى بأجرٍ مُسمّى.
ولكن ليس كل ما أحلّ فعله وجَبَ العمل به إلزاماً.
وإنّ استغناء العلوي عن هذا الزواج لا يعني تحريمه لما أحلّه الله بل هو من جهة التعفّف والإستغناء عنه بالزواج الدائم، لقول الإمام موسى الكاظم ع حينما كتب إلى بعض مواليه:
( لا تلحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفُرنَ ويتبرّين ويدّعين على الأمر بذلك ويلعنوننا ) .
وعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال في المتعة:
( دعوها، أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العَوْرَة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ) 1
وهذا الخبر لا يعني تحريمها إنّما يعني التعفـّف عنها والحضّ على الزواج الدائم لأنّه أكثر استقراراً للرجل والمرأة معاً.

  • 1 فروع الكافي للكليني.