ما هو حكم حلق اللحية وحلق الشارب كليهما أو أحدهما عند المسملين العلويون؟

أُضيف بتاريخ الأثنين, 20/06/2011 - 23:42

المرسل: أبو الجود \10\06\2011م

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الشيخ :ما حكم حلق اللحية وحلق الشارب كليهما أو أحدهما عند المسملون العلويون بالدليل إذا أمكن 1
الجـواب

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله وسلم

الأخ أبو الجود المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  هذه المسألة ليست من العبادات الشرعية ولا المعاملات الفقهية ولا تعدو كونها من العادات التي نظّمها الإسلام لكونهما –الشارب واللحية– زينةً للرجل، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إنّ من السُنّة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار – والإطار هو حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة -، وقد نهى الرسول عن تطويل الشارب، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخذ الشارب من النظافة وهو من السُنّة.

  أما حلق الشارب بالكامل فهو من المكروهات لأنه تَشبّهٌ بالنساء ولم يُرْوَ عن المعصومين جواز ذلك.

  أما اللحية فقد أكدوا على توسطها لقول الإمام الصادق عليه السلام: تقبض على اللحية وتجز ما فضل، أما حلقها بالكامل فلم أجد نصاً قطعياً يدل على حرمة ذلك والمرء في خيار من الأمر، أما تطويلها فمكروه لأنه تشبه باليهود كما روي عن المولى الصادق عليه السلام.

  وبالنتيجة فهذه المسألة كما أوضحنا لا تعدو كونها من العادات ولا تدخل في الأحكام والحدود، فالغاية من تناولها في بعض الأحاديث: المحافظة على زينة المسلم وظهوره بالمظهر الحَسَن.

15\6\2011
حسين محمد المظلوم